• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تُوجَّه إلا عند قيام دليل شرعي صحيح ولا تكسب النقص في الدليل قوة ثبوتية مستقلة

اليمين المتممة وسيلة لتكميل اقتناع القاضي لا لإيجاد دليل جديد؛ فلا تُوجَّه إلا على أساس دليل صحيح قائم، ولا يجوز أن تُبنى عليها وحدها إدانة أو ثبوت حق إذا كان الأصل البيّنة ناقصة أو غير مكتملة. أما اليمين الحاسمة فإذا حسمت النزاع، فلا يُواجه الحكم بادعاء كذبها إلا عبر الوسائل القانونية المقررة لذلك.

نص الاجتهاد

أن توجيه اليمين المتممة في القضايا الشرعية مشروط بتوفر الدليل الشرعي الصحيح ويكون توجيه هذه اليمين لتعزيز قناعة المحكمة فقط ولا تكسب اليمين الدليل الناقص أية قوة ثبوتية إضافية إن القول بكذب هذا اليمين لا يرد على الدعوى الشرعية التي حسمت بهذه اليمين وأن لذلك اجراءات أخرى نص عليها القانون المناقشة: أسباب الطعنأسباب طعن الطاعن أحمد:1 – ان النفقة الزوجية المحكوم بها وقدرها ستة آلاف ليرة سورية شهريا مبالغ بها بالنسبة لموظف ذي دخل محدود وله ثلاثة أولاد وولد معاق وله مصاريف كثيرة اضافة الى أن الزوجة موظفة ولها دخل مستقل مستقل وخالفت المحكمة مبادىء العدالة وظروف المعيشة والغلاء الفاحش2 – إن الأشياء المحكوم بها في الفقرة السابعة من القرار الطعين وخاصة الأشياء الكهربائية قد اعترفت المدعية أنه تم شراؤها منها ومن المدعى عليه أي مناصفة وجاء القرار بحكمة بإلزام الطاعن بتسليمها فتكون المحكمة أعطت الخصوم أكثر مما طلبوه وخالفت بذلك القانون واستوجب قرارها النقض . وطلب نقض القرار .أسباب طعن الطاعنه بدرية:1 – لم يبذل الحكمان الجهد والوقت الكافي والنظر لماهية الخلاف فيما بين الزوجين وقاموا بتسجيل أن الاساءة مشتركة ولم ينظروا الى زواج المطعون ضده من امرأة أخرى ولم يعد يأبه للطاعنه ولم يقم بالاتفاق عليها وتلبية حاجاتها مما يستوجب هدر تقرير الحكمين2 – لم تحكم المحكمة بأشياء الطاعنة وألبستها الخاصة ولمتكلفها المحكمة عناء أثبات ذلك ولم تستمع الشهود الإثبات وحسمت الدعوى بشكل متسرع مما يستوجب نقض القرار3 – لم تحكم المحكمة بالمصاغ الذهبي الذي تعهد الزوج بتقديمه بمناسبة الزواج واتفقا على أن لا يتم تسجيله في العقد للتهرب من الضريبة وقد وعدها بتأمين المصاغ كهدية بمناسبة زواجهما وأخل بذلك وحلف اليمين الحاسمة كذبأ مما يستوجب الزامه برد المصاغ و طلب نقض القرارالنظر في الطعنين : في الشكل : استوفى الطعنان شروطهما الشكلية فهما مقبولان شكلاالنظر في طعن الطاعن أحمد موضوعا :من حيث أن النفقة المحكوم بها للزوجة ظلت في حدود الكفاية ولا بد من نفقة الكفاف مهما كان حال الزوج لتعلقها بضرورات الحياة وحاجاتها الأساسية لا سيما في هذه الآونة التي ارتفعت بها أسعار السلع الضرورية ارتفاعا فاحشا وكان ذلك ظاهرة عامة معروفة من الجميع. وإن نفقة الزوجة على زوجها ولوكان لها مال .ومن حيث أن المحكمة لم تحكم للزوجة المطعون ضدها بالأشياء التي أفادت في محضر استجوابها أنها اشترت مع زوجها الطاعن ودفعا ثمنها معا باستثناء ما أقربه الزوج لها وهذه الأشياء التي لم يقض بها القرار هي غرفة المنامة والخزانة الخشبية والفراش واللحاف و ماكينة الكبة وسجادتي الصوف وعدة المطبخ الكاملة وأقرلها زوجها من هذه الأشياء بالعصارة وسرير مفرد وابريق بللور وأربع كاسات وقضى القرار بهذه الأشياء اضافة الى الأشياء الأخرى التي أقر بها الزوج لزوجته في محضر استجوابه وهي كراسي البلاستيك وفرشة صوف لسرير مزدوج وهاون نحساس و عصارة برتقال يدوية وملحقات مكنسة لغسيل السجاد وجهاز طبي للمساج وسرير مفرد وابريق بللور وأربع كاسات أما بالنسبة لبقية الأشياء الأخرى التي قضى بها القرار للمطعون ضدها وهي غرفة الضيوف والقلاطق والجلاية الكهربائية وغسالة الأوتوماتيك والسيبة وفرن الغاز ومدفأة المازوت أولمر فإن القرار الطعين قضى بها للزوجة رغم عدم توفر الدليل الكامل . وقد ورد في حيثيات القرار بأن الشهادات المستمع اليها لم ترق الى الدليل الكامل فوجهت المحكمة اليمين المتممة. ومن حيث أن توجيه اليمين المتممة في القضايا الشرعية مشروط بتوفر الدليل الشرعي الصحيح ويكون توجيه هذه اليمين لتعزيز قناعة المحكمة فقط ولا تكسب اليمين الدليل الناقص أية قوة ثبوتية إضافية وقد قضى اجتهاد هذه الهيئة بأن اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة ولا بد من قيام الدليل المقبول نقض رقم 261/450 لعام 1993 ورقم 1454/1480 لعام 1994 مما يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقض الفقرة السابعة فيما يخص الأشياء المذكورة آنفا ويتعين على المحكمة الحكم بالدليل الصحيح والموازنة بين أدلة الطرفين والترجيح بينها ثم الحكم على ضوء ما يتبين لها وتأسيس القناعة على ماله أصل ثابت في أوراق الدعوى ووقائعها وبيناتها. مما يستوجب قبول الطعن موضوعا وجزئيا فيما يتعلق بالفقرة الحكمية السابعة ورد الطعن فيما عدا ذلكالنظر في طعن الطاعنة بدرية موضوعا: من حيث أن تقرير الحكمين جاء مستوفية لشروط صحته فقد اجتمع الحكمان بالزوجين وسمعا أقوالهما وأسباب الخلاف وبذلا أقصى جهدهما في الاصلاح ولم يفلحا بسبب استحكام الشقاق واستغرق مدة زمنية مناسبة لهذه المهمة . وقد استقر الاجتهاد على أن للبيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الاسناد الرسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير . نقض رقم 1522/2101 لعام 2008 وعلى أن تحديد الاساءة وانعكاس أثرها على المهر من عمل الحكمين ولا رقابة من قبل المحكمة على قناعتهما نقض رقم 3162/1174 لعام 1992 وإن ما ورد في سبب الطعن الأول لا يعدو أن يكون عرضا لأسباب الشقاق وإن البحث بهذه الأسباب من عمل الحكمين لا عمل المحكمة. ومن حيث أن مسألة المصاغ الذهبي حسمت باليمين الحاسمة التي حلفها الزوج على براءة ذمته منه وأنه لم يتعهد لزوجته بأن يشتري لها مصاغا ذهبيا بمناسبة الزواج على سبيل " المليك " وقد حلف الزوج هذه اليمين بجلسة 26/10/2017 وإن اليمين الحاسمة تحسم النزاع الذي تناولته بشكل نهائي وإن القول بكذب هذا اليمين لا يرد على الدعوى الشرعية التي حسمت بهذه اليمين وأن لذلك اجراءات أخرى نص عليها القانون. ومن حيث أنه لم يرد في افادات شهود الطاعنة أية معلومات حول الالبسة وان المحكمة غير مكلفة بتحري أدلة الخصوم ولا أن تتبع تفاصيل دفوعهم اضافة الى وكيل الطاعن أفاد على جريدة الضبط التنفيذي المؤرخ في 15/11/2017 بان الطاعنة قد استلمت كافة ألبستها الخاصة. وعليه فإن أسباب طعن الطاعنه بدرية لا ترد على القرار ويقتضي ردها.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين شكلارد طعن الطاعنه بدرية موضوعا قبول طعن الطاعن أحمد موضوعا وجزئيانقض الفقرة السابعة من القرار الطعين جزئيأ لجهة الحكم بغرفة الضيوف والقلاطق و غسالة الأتوماتيك جنرال وفرن الغاز ومدفاة المازوت أولمر والجلاية الكهربائية أردو وسيبة الألمنيوم لسبق أوانهامصادرة تأمين طعن الطاعنة بدرية أصولامصادرة ربع تأمين الطاعن أحمد وإعادة الباقي الى مسلفة أصولا تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه أصولا