إذا تعلق الحق الشخصي بدين ثابت على مورثٍ متوفى، جاز توجيه الدعوى إلى أحد الورثة ممثلاً لبقية الورثة، على أن يكون القضاء في مواجهة التركة لا في مواجهة الورثة بصفاتهم الشخصية، ولا يُلزم الورثة إلا في حدود ما آل إليهم من التركة.
يجوز اختصام أحد الورثة في دعاوى الحقوق الشخصية بصفته نائبا عن بقية الورثة سندا لأحكام المادة 14/ف أ أصول محاكمات المهر دین للزوجة في ذمة زوجها وينتقل هذا الدين الى ذمة التركة بعد وفاة الزوج المدين المناقشة: أسباب الطعن1 – عدم صحة الخصومة لأن الجهة الطاعنة لا تربطها بالمطعون ضدها لا علاقة عقدية ولا غير عقدية فكيف تم قبول دعواها من المحكمة مصدرة القرار دون الاضافة للتركة لأن التركة هي التي تربط بين الطرفين فكان يجب أن تكون الخصومة اضافة التركة بالنسبة للجهة الطاعنة والمطعون ضدها وان سلامة التمثيل وصحة اجراءات التقاضي من النظام العام ولا تصح في أمر مالي يتعلق بتركة لم تجر تصفيتها دون ادخال ممثل التركة القانوني المصفي ليقوم بتمثيل التركة وان مسؤولية والد الزوج لجهة ما يترتب للزوجة ناجمة عن كونه أحد الورثة وهي محصورة بما آل اليه من مال مقوم مما تركة مورثه ولا يجوز الزامه بشكل شخصي وإن ادعاء الورثة يجب أن يبين هل هو بصفتهم الشخصية ام اضافة للتركة لتعلقه بصحة الخصومة والتي هي من النظام العام2 – لا يجوز الادعاء بشكل شخصي على وريث والزامه بالمهر المؤخر من ماله الشخصي فوالد وأبناء الزوج المتوفي في هذه الدعوى جرى الزامهم بشكل شخصي ومن مالهم الشخصي بدفع مؤجل المهر وفي حال تنفيذ القرار فإنه سيتم اللجوء الى الحجز والحبس الاكراهي وليس من العدالة حبس والدة الزوج أو بناته لتحصيل المهر المؤخر والحجز على أموالهم وطلب نقض القرار . النظر في الطعنفي الشكل: استوفي الطعن شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون:من حيث أنه يجوز اختصام أحد الورثة في دعاوى الحقوق الشخصية بصفته نائبا عن بقية الورثة سندا لأحكام المادة 14/ف أ أصول محاكمات ومن حيث أن المطعون ضدها أرفقت بدعواها وثيقة حصر الإرث الشرعي لزوجها المتوفي وطلبت في استدعاء الدعوى الزام المدعى عليهم بدفع مؤجل المهر من التركة وجاءت هذه العبارة واضحة في الطلب الرابع من طلبات استدعاء الدعوى . وعليه فإن الدعوى قد انصرفت الى مطالبة التركة وليس الورثة بصفاتهم الشخصية بقرينة ابراز وثيقة حصر الإرث الشرعي والطلب صراحة بالالزام من التركة وقد أقر أحد الورثة وهي الطاعنة نداء بعدم قبض المطعون ضدها لمؤجل مهرها وفقا لأقوالها على ضبط جلسة 4/3/2019 وتخلف بقية الورثة المدعى عليهم عن الحضور بعد تبليغهم أصولا وكانت الدعوى ثابتة بصك الزواج الذي يؤيدا انشغال ذمة الزوج بمؤجل المهر البالغ خمسمائة الف ليرة سورية وكذلك بيمين الاستظهار التي حلفتها المطعون ضدها أمام المحكمة مصدرة القرار فجاء القرار في اسبابه وحيثياته موافقة للأصول غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تلزم المدعى عليهم بدفع مؤجل المهر اضافة للتركة ومن تركة الزوج المتوفي في حدود ما آل الى الورثة من هذه التركة . ولما كان المهر دین للزوجة في ذمة زوجها وينتقل هذا الدين الى ذمة التركة بعد وفاة الزوج المدين . وكان يتعين على المحكمة الزام الورثة المدعى عليهم بدفع المهر من تركة الزوج مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيأ وكانت القضية جاهزة للفصل بموضوعها مما يسوغ لهذه المحكمة الفصل بالموضوع. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيانقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار الطعين وتعديلها باضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة "| اضافة للتركة ومن تركة الزوج المتوفي خضر السليمان بن حسن وفي حدود ما آل اليهم من التركة "رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي الى مسلفه أصولا تضمين الطرفين مناصفة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا