• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين الحاسمة بما يحدد الواقعة المراد الحلف عليها بدقة، وإلا بطل الإجراء وتبعته النتيجة

اليمين الحاسمة لا تُنتج أثرها إلا إذا جرت وفق الإجراءات القانونية المقررة وبصيغة واضحة محددة للواقعة محل الحلف، وللمحكمة أن تعدل الصيغة المعروضة عليها لتلائم الواقعة وشخص الحالف، وإلا وقع البطلان على اليمين وما بُني عليها.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها اليمين الحاسمة واجراءاتها نص عليها قانون البينات في المواد 112 وحتى 120 والاجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة لابد من مراعاتها تحت طائلة البطلان لتعلقها بالنظام العام المناقشة: أسباب الطعن1 – لم يبني الحكم على أساس قانوني بحيث تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها عليه مخالف نص المادة 251/د من قانون أصول المحاكمات فلم تذكر صيغة اليمين الحاسمة أو تاريخ الحلف في متن القرار .2 – القاضي في الفقرة الحكمية الأولى قرر تثبيت الطلاق الثالث " البينونة الكبرى " ولم يتطرق للطلقتين السابقتين في الفقرات الحكمية. 3 – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه4 – المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تقدمت بجواب على لائحة الطعن طلبت فيه رد الطعن موضوعا النظر في الطعنفي الشكل : الطعن قدم طبقا للأوضاع القانونية مستوف شرائطه كافة لذا فهو مقبول شكلا في القانون :وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه لحسم بها النزاع ولا يكون ذلك إلا بأذن المحكمة ويجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها واليمين الحاسمة واجراءاتها نص عليها قانون البينات في المواد 112 وحتى 120 والاجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة لابد من مراعاتها تحت طائلة البطلان لتعلقها بالنظام العام والثابت في الملف أن الزوجة المطعون ضدها ممثلة بوكيلها كانت قد وجهت اليمين الحاسمة للمدعى عليه الطاعن بجلسة 11/3/2019 على أنه لم يطلقها ثلاث مرات متفرقات ثم وبجلسة 1/4/2019 عدلت صيغة اليمين وبينت فيها تاريخ ومكان ايقاع كل طلاق وبجلسة 8/5/2019 التمس المدعى عليه الزوج ممثلا بوكيله رد اليمين على الزوجة المدعية التي حضرت على ضبط الجلسة واطلعت على اليمين المعدلة وأبدت استعدادها للحلف وتقدمت من منصة الحكم وحلفتها وكل ذلك كما دون على ضبط جلسة 8/5/2019 وبتدقيق ضبط الجلسة المشار إليها تبين أن الإجراءات المشار اليها تمت قبل أن تقوم المحكمة ببيان صيغة اليمين التي قررت تحليفها للزوجة بعد الرد وقبل أن تقوم بتعديل اليمين لتلائم مع وقائع الدعوى وشخص الحالف حيث لم يدون على ضبط المحاكمة صيغة اليمين التي أقرتها المحكمة والتي وافقت الزوجة على حلفها وحلفتها لذا كان عدم ايراد صيغة اليمين في متن القرار ناجم عن عدم وجود أو عدم تنوين هذه الصيغة في ضبط المحاكمة مما يؤرث إجراءات حلف اليمين البطلان للمخالفة الصريحة للقانون وهذا البطلان ينسحب على القرار باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل مما يجعل سبب الطعن الأول يرد على القرار ويتعين نقضه واعادة الملف الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصويب الاجراءات وكان النقض للسبب المذكور كافي ولا حاجة معه لمناقشة سبب الطعن الثاني واستطرادا فإن ثبوت وقوع الطلاق الثالث على الوجه الشرعي والقانوني أمام القاضي كاف لتثبيته مسبوقة بطلاقين دون أن يفرد لكل طلاق فقرة حكمية مستقلةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة تأمين الطعن لمسلفةالرسوم والمصاريف بعهدة الفريق الخاسر من حيث النتيجة اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص