التدخل في الجناية من الأوصاف المحددة على سبيل الحصر، ولا يصحّ إسناده إلا ببيان الأفعال المكوِّنة له على وجه مستقل مع إقامة الدليل على كل فعل ونسبة الدور المنسوب إلى المتهم على نحو واضح.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان المادة 218 عقوبات بينت الاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة واقامة الدليل عليها المناقشة: اسباب الطعن حسن : 1 – لاعلاقة للطاعن بالمنشاة وقد حضرت لجنة تفتيش عائدة لمؤسسة التامينات الاجتماعية وقامت بتسجيل عمال المنشاة بموجب ضبط تفتيش وقع على مضمونه صاحب المنشاة 2 – ان الطاعن ترك المنشاة في عام 19983 – لم تبلغ للطاعن اي مذكرة للمثول امام قاضي التحقيق 4 – تقارير الهيئة المركزية ليست اكثر من دليل5 – صدور قرار الاتهام مخالفا لاقانونه وسابقا لاوانه النظر في الطعنحيث ان قاضي الاحالة في ريف دمشق وبموجب قراره المطعون فيه رقم 376 تاریخ 30/8/2018 قد انتهى الى اتهام المدعى عليه الطاعن حسن بجناية التدخل باختلاس المال العام بطريق دس كتابات غير صحيحة المنصوص والمعاقب عليه وفق احكام المادة 350 بدلالة المادة 218 عقوبات عام وذلك على خلفية اقدامه على تسجيل عمال المنشاة ستافرينن للاحذية في مؤسسة التامينات الاجتماعية وذلك بغية حصولهم على تعويض نهاية الخدمة بالوقت الذي لاتخضع فيه المنشاة لقانون التامينات وحيث انه وان كان القاضي الاحالة ان يستقل بتقدير مدى كفاية الادلة للاتهام الا ان ذلك يبقى مشروطا بحسن الاستخلاص وسلامة التقديروحيث ان القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يوضح توفر العناصر القانونية لجرم التدخل باختلاس المال العام المنصوص عنها بالمادة 218 عقوبات وكذلك لم يدين ولم يلخص الادلة التي يستخدمها قناعته لترجيح الاتهامولما كان قاضي الاحالة لم يبين الدور الذي لعبه الطاعن في تسجيل عمال المنشاة في سجلات مؤسسة التامينات الاجتماعية بالوقت الذي يبين فيه تقرير رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ان المنشاة تقع في المنطقة الحرة بعدرا وقد تم تسجيل العمال في التامينات الاجتماعية في عام 1997 بعد زيارة مفتشها للمنشاة بالوقت الذي قدم فيه الطاعن بيانات عن العاملين غير مطابقة للواقعوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان المادة 218 عقوبات بينت الاعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة واقامة الدليل عليهاوحيث ان قاضي الاحالة لم يبين الافعال التي قام بها الطاعن الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوب بنقص الاستدلال وغموض البيان يجعل اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه ويتيح للطاعن اثارة باقي دفوعه مجددا امام قاضي الاحالةلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة التامين لمسلفه عادة الملف لمرجعه اصولا