اليمين الحاسمة غير جائزة في الدعاوى الجزائية، وأي دفع أو إجراء يتأسس على توجيهها لا ينسجم مع طبيعة الخصومة الجزائية وأحكامها الإجرائية.
اليمين الحاسمة تنافي احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز توجيهها امام المحاكم الجزائية المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمه من مدعي المخاصه. تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 545/2711 تاريخ 2019/4/14 الصادر عن الغرفه الجنحية الأولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 29/10/2015 تقدم المدعي. بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى جاء فيها انه سبق وسلم المدعى عليه مدعي المخاصمة مبلغ من المال على سبيل الأمانة تعهد الأخير باعادة المبلغ حين الطلب وقد نظم بذلك سند أمانة استجمع الشرائط الشكلية والقانونيه لسند الأمانة وانه وزغم المطالب هالا أن المدعى عليه تمنع عن اعادة مبلغ الأمانة للمدعي حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق المدعى عليه مدعي المخاصمة بجرم اساءة الأمانة وفق احكام المادة 656 ع. عام وكانت محكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارها الاعتراضي رقم 1110/2685 تاريخ 8/12/2019 المتضمن حبس المعترض سته اشهر والغرامه 125000 ل.س والزامه برد مبلغ الأمانة للمدعي مع الفائده القانونيه مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليه حيث أصدرت محكمة الاستئناف والثانية في اللاذقيه حكمها رقم 630/453 تاريخ 3/10/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف مما استدعى الطعن بالقرار المذكور حيث اصدرت محكمة النقض الغرفه الجنحية الأولى القرار محل المخاصمة وفق منطوقه حيث تقدم المدعى عليه مدعي المخاصمة بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث أن محكمة استئناف الجزاء في. كانت أحاطت بواقعه الدعوى واستثبتت وقوع جرم اساءة الأمانة من قبل المدعى عليه الطاعن مدعي المخاصمة من خلال الأدلة المساقة امامها ومنها سند الامانة المبرز موضوع الدعوى حيث اقر المدعى عليه بصحه توقيعه على سند الأمانة ولما كان سند الأمانة في الاصل عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينه خطيه أمانة وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينه الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع الطاعن مدعي المخاصمة بوجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعي المدعى عليه بالمخاصمة لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار أن السبب المذكور يظل هو القول عليه مالم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانون ومن حيث ان اليمين الحاسمة تنافي احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز توجيهها امام المحاكم الجزائيه ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في. احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعه الدعوى وادلتهاولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرارولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله أصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجأدلة في قناعة المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنيه الجسيمة ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في اللاذقيه قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعه بالأدلة المطروحه بالملف لا رقابه المحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت الى استدلال سليموبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاء المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني . الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه