تتحقق جريمة إساءة الائتمان إذا وُجدت أمانةٌ مُسلَّمة ثم امتنع الجاني عن تسليمها أو أنكرها عند المطالبة بها، مع توافر القصد الجرمي، ويظل وزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها قانونياً وسليماً.
جريمة اساءة الائتمان والمعاقب عليها وفق احكام المادة 656 ع.عام هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها عند المطالبة بها المناقشة: في الموضوع والحكم : حيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف وقد احاطت بوقائع وناقشت ادلتها بشكل قانوني وسليم وتحققت من ثبوت الجرم وتوافر اركان بحق المدعى عليه وحيث ان هيئة محكمتنا تؤيد النتيجة التي انتهى اليها القرار المستأنف وذلك من خلال وزنها لأدلة الدعوى اضافة الى ان جريمة اساءة الائتمان والمعاقب عليها وفق احكام المادة 656 ع.عام هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها عند المطالبة بها ولما كان تقدير الادلة الوازنة فيها هي من صلاحية محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية لذلك فان ما انتهى اليه القرار المستأنف تؤيده وقائع الدعوى وتحقيقاتها لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئنافين شكلاردهما موضوعا وتصديق القرار المستأنفتضمين الجهة المستأنفة رسم القرار والمجهود الحربي مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة