• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وصل مدخنة المطعم مع مدخنة الشوفاج العائدة للبناء والتي هي مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتي لها استخدام خاص (للتدفئة) مختلف

لا يجوز وصل مدخنة المطعم مع مدخنة الشوفاج العائدة للبناء والتي هي مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتي لها استخدام خاص (للتدفئة) مختلف عن استخدام مدخنة المطعم التي يجب أن تكون مستقلة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث...

نص الاجتهاد

لا يجوز وصل مدخنة المطعم مع مدخنة الشوفاج العائدة للبناء والتي هي مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتي لها استخدام خاص (للتدفئة) مختلف عن استخدام مدخنة المطعم التي يجب أن تكون مستقلة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعية قد أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق سجللدىديوان هذه المحكمة بتاريخ سجل 26/11/2017شارحا فيه بالقول: أن الجهة المدعية تملك كامل المتجر المقام على العقار رقم /3956/6 – 7من منطقة شركسية العقارية وهو عبارة عن مطعم كائن في أبو رمانة – ساحة المطاعم وأن المطعم قائم منذ عام 1993 وهو حاصل على ترخيص نظامي لممارسة مهنة المطعم باسم السيد محمد نعيم بركات صادر من لدن الجهة المدعى عليها بالذات برقم /379/لعام 1993م حيث ورد في كشف الشؤون الصحية بأن المحل مستوف للشروط الصحية وأنه يوجد فيه مدخنة بقطر 25سم متصلة بمدخنة قطر 80×80 واصلة لأعلى البناء وبتاريخ2/11/2002 تم نقل الترخيص لاسم مالك المطعم اللاحق السيد نزار إبراهيم برقم/331/وكذلك ورد في كشف الشؤون الصحية أيضاً بأن المحل مستوفى للشروط الصحية وبتاريخ13/6/2017 أصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم /317/ م.خ.م1وهو استمرار للتراخيص السابقة متضمناً الترخيص بأسماء الجهة المدعية لمهنة مطعم على العقار موضوع الدعوى والمطعم مؤهل سياحياً نجمتان, إلا أنه وبتاريخ18/10/2017 وبحجة عدم تحقق شروط القرار الناظم والشروط الصحية, أصدرت الجهة المدعى عليها القرار المشكو منه رقم/5457/المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح للجهة المدعية برقم/317/ م.خ.م1 ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور فقد كانت دعواها الماثلة التي التمست فيها الحكم وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشكو منه رقم /5457/ تاريخ 18/10/2017 بكل ما يترتب عليه من آثار , ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية من ممارسة مهنة مطعم في العقار رقم /3956/ 6 – 7/ منطقة شركسية وفقاً للترخيص الممنوح لها ومن حيث أن الجهة المدعية قد أسست دعواها على القول بأن المطعم محل الدعوى مرخص سابقاً منذ عام 1993 وليس مطعم حديث , وإن المدخنة ثابتة منذ ذلك التاريخ , وإن المدخنة مستوفية لشروط الترخيص ومرتفعة عن أعلى البناء بثلاثة أمتار ومعزولة ومزودة بفلتر.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيساً على أن المدخنة العائدة للمطعم غير مستوفية للشروط الصحية كونها موصولة على مدخنة الشوفاج الخاص بالبناء . ومن حيث أن المحكمة وأثناء النظر بالدعوى بمرحلة وقف التنفيذ قد استعانت بالخبرة الفنية بمعرفة خبير لبيان رأيه الفني بشأن مطالب الجهة المدعية المثارة بالدعوى وقد خلص السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة بتقرير خبرته المؤرخ في 10/4/2018 ‘إلى أن قرار الإدارة المشكو منه رقم /5457/ تاريخ 18/10/2017 المتضمن إلغاء قرار الترخيص رقم /317/م.خ.م1 تاريخ 13/4/2017 قد صدر لسبب غير صحيح وهو في غير محله القانوني وكان السيد الخبير المسمى في القضية قد بين في متن تقريره بأن القرار رقم /79/ لعام 2015 الناظم لمهنة المطعم لم يتضمن منع وصول مدخنة المطعم مع مدخنة أخرى (مدخنة الشوفاج) ومن حيث أن المحكمة قد أصدرت القرار رقم /187/ تاريخ 29/5/2018 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه, إلا أنه وبنتيجة الطعن بالقرار المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا فقد أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم /440/ تاريخ 19/6/2019 القاضي من حيث النتيجة برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/8/2019 بينت فيها بأن قرار إلغاء الترخيص موضوع الدعوى قد صدر في محله القانوني بعد اختلال شروط الترخيص الصحيحة للمهنة وذلك بعد وجود شكوى من الجوار نتيجة حدوث ضرر من جراء وصل مدخنة المطعم بمدخنة الشوفاج العائدة للبناء التي لها وظيفة محددة ( استخدامها كمدفئة للشوفاج الخاص بالبناء ) ولا يجوز استخدامها لأشياء أخرى أو وظائف أخرى غير محددة لها.ومن حيث إن الثابت من وثائق الدعوى أن جهة الإدارة المدعى عليها قد أصدرت القرار المشكو منه رقم /5457/ تاريخ 18/10/2017 المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح للجهة المدعية برقم /317/ م.خ.م1 تاريخ 13/6/2017 لممارسة مهنة مطعم ، وذلك بسبب قيام المدعية بوصل المدخنة العائدة للمطعم مع مدخنة الشوفاج المشتركة بين جميع مقاسم البناء محل الدعوى وذلك خلافاً لأحكام القرار الناظم لمهنة المطاعم .ومن حيث أنه وبالعودة إلى أحكام القرار رقم /79/ن تاريخ 29/3/2015 الناظم لمهنة المطاعم فقد نصت الفقرة ثانياً من المادة /5/ منه بأنه يجب تركيب مظلات ( ستانلس ستيل) على جميع مصادر الحرارة بالمطبخ لتجميع وسحب الأدخنة الناتجة عن الطبخ إلى الخارج وتوصيلها بمدخنة لا يقل قطرها عن /25/ سم وبارتفاع /1.5/م فوق سطح البناء ومزودة بمرشحات /فلاتر/ لتنقية الهواء الناتج من كافة أبخرة الزيوت والروائح الكريهة بحيث يخرج من المدخنة أبيض خال من الروائح ، وأن تكون مزودة بمراوح شفط ذاتية الغلق مثبت عليها شبك معدني غير قابل للصدأ ( أو أن تكون المدخنة مزودة بأي طريقة مناسبة للتخلص من نواتج الأفران بطريقة صحية وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة).ومن حيث إنه الواضح من أن القرار المذكور قد نص على أنه يجب أن يكون للمطعم مدخنة وحدد بعادها ومواصفاتها بشكل دقيق، وبالتالي فإنه لا يجوز للجهة المدعية وصل مدخنة المطعم مع مدخنة الشوفاج العائدة للبناء والتي هي مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتي لها استخدام خاص (للتدفئة) مختلف عن استخدام مدخنة المطعم التي يجب أن تكون مستقلة وذلك خلافاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة الفنية الجارية بالدعوى.ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم فإن القرار المشكو منه يكون قد صدر متوافقا مع الأحكام القانونية النافذة وعليه تغدو الدعوى الماثلة مفتقرة لأسبابها ووموجباتها القانونية وجديرة بالرفض موضوعاً. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بمايلي :1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – رفضها موضوعاً.3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ / ألف/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.