إذا خالفت الهيئة القضائية حكماً قانونياً صريحاً أو أغفلت مستنداتٍ جوهرية في الدعوى أو لم تُعالجها معالجةً قانونيةً سليمة، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المخاصمة وإبطال القرار. وإدخال خصمٍ آخر إلى جانب المدعى عليه الأصلي لا يُشكّل تصحيحاً للخصومة ما دام الادعاء بحق الخصم الأصلي قائماً.
مخالفة الهيئة المخاصمة للنص القانوني الصريح يوقعها بدرك الخطأ المهني الجسيم الموجب بقبول الدعوى وإبطال القرار المشكو منه المناقشة: أسباب المخاصمة1 – مخالفة المادة 152 أصول محاكمات ، خطأ مهني جسيم 2 – إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث فيها والرد عليها بالشكل القانوني السليم و مفصل، مما أوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها، كما أن اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية فيه مخالفة واضحة لأحكام القانون – ولما كان الثابت بلوائح المدعى عليه محمد الحلبية أمام محكمة الصلح اقراره بأن والده وعمه المتدخل عبد الجواد فاما بشراء المتجر القائم على الدكان موضوع الدعوى من ورثة عبد اللطيف البوشي الذي يشغل الدكان ايجارا، ثم أن الثابت بأقواله في غير موضع من لوائحه الخطية اقراره باشغال الدكان. – ومن حيث انه وبعد تدخل عبد الجواد الحلبية بالدعوى واقراره باشغال الدكان، عمدت الجهة المدعية إلي طلبها العارض المتضمن ادخاله بالدعوى والحكم عليه بمنع المعارضة في الدكان أيضأ – ومن حيث أنه طالما أن الجهة المدعية لم تصرف النظر عن الادعاء بحق المدعى عليه محمد وطلبت ادخال عبد الجواد الى جانبه، فإن ذلك لا يعتبر تصحيحا للخصومة، ويبقى متفقة مع الحكام المادة 152 من قانون أصول المحاكمات. – ومن حيث ان مخالفة الهيئة المخاصمة للنص القانوني الصريح يوقعها بدرك الخطأ المهني الجسيم الموجب بقبول الدعوى وإبطال القرار المشكو منهلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى شكلا و موضوعا، وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في حماه برقم 11أساس 66 تاريخ 28/1/2019 وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.2 – الزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه، بدفع مبلغ قدره ألف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية عن أضرارها 3 – اعادة التأمين الى مسلفه4 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار