• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب أثر القانون من تاريخ إصداره، وتنتقل حقوق المستحقين في الوقف الذري من ذلك التاريخ ولو سبق النشر والتنفيذ

إصدار القانون أو المرسوم التشريعي يثبت وجوده رسمياً ويُرتّب آثاره من تاريخ الإصدار، ولو تأخر النشر والتنفيذ. وفي الوقف الذري، تنتقل حقوق المستحقين الموجودين وقت صدور المرسوم في أعيان الوقف أو ثمنها من تاريخ صدوره. وعند فقدان كتاب الوقف يُعمل بالتعامل الجاري وشجرات الفرضي ودفاتر التوزيع ما لم يقم دلي...

نص الاجتهاد

إن إصدار القانون من قبل السلطة التنفيذية المكلفة بإصدار عمل يتم به إثبات وجود القانون بصورة رسمية وهو يسبق النشر و التنفيذ ويختلف عنهما في الهدف وفي الإجراءات المادية وبناء على ذلك فان المرسوم التشريعي رقم 76 المتعلق بالأوقاف الذرية الذي نص انه يقسم ما يخص المستحقين الموجودين حين صدور المرسوم المذكور من أعيان الوقف أو ثمنه وفقا لإحكامه ويعتبر صادرا منذ إصداره من قبل نشره وتنفيذه وتنتقل حقوق المستحقين الموجودين حين صدوره في أعيان الوقف إليهم من ذلك التاريخ ولو قبل نشره وتنفيذه عند فقدان كتاب الوقف يرجع إلى التعامل الجاري بين المتولين بمقتضى شجرات الفرضي ودفاتر التوزيع ما لم يقم الدليل القاطع على خلافها