يشترط لاعتبار الرضوخ للحكم أو التنازل عن الطعن أن يقع بعد تفهيم الحكم للمحكوم عليه؛ فإذا صدر قبله كان عديم الأثر ولا يُعتدّ به قانوناً.
لا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه. المناقشة: ان الرضوخ للحكم المبحوث عنه في المادة 219 من قانون أصول المحاكمات إنما يكون بعد تفهيم الحكم وإن إسقاط حقهما من الطعن فيه قبل ذلك لا يعتبر لأنه إسقاط للحق قبل نشوئه وإسقاط الطرفين أو أحدهما حقه من الطعن في الحكم إنما يعتبر إذا صدر منه بعد تفهمه الحكم.