إن الاستنتاج وتقدير الأدلة واستخلاص الوقائع القانونية من عناصر الدعوى لا يُعدّ من أسباب مخاصمة القضاة المحصورة قانوناً، ولا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم ما لم يبلغ حدّ الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً.
الاستنتاج و تقدير الأدلة لا يشكل سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر في المادة 466 أصول مدنية المناقشة: أسباب المخاصمة1 – هل ثمة صورية في التصرف القانوني الجاري بين الأب وابنه وفق ما يشترطه القانون السوري وهل سماع الشهود جائزة و منتج في واقعة الدعوى.2 – فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الدعوى فيما يخص اقرار المورث المرحوم منير النابلسي بعائدية الحصة لزوجته المرحومة سمية النابلسي بتاريخ سابق للإعذارات العدليةومن حيث أن هذا الاستنتاج و تقدير الأدلة فضلا عن أنه سليم فإنه لا يشكل سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر في المادة 466 أصول مدنيةومن حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عادية مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة ولما كانت دعوى المخاصمة والحالة ما ذكر تعتبر فاقدة مستندها القانوني ويتعين رفضهاومن حيث ان الهيئة السابقة كانت قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وكان اجتهاد الهيئة العامة يجيز الرجوع عن قرار قبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – الرجوع عن قرارنا السابق بقبول الدعوى شكلا ووقف التنفيذ2 – رفض الدعوي شكلا 3 – مصادرة بدل التأمين4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 5 – اعادة الملف لمرجعه مرفقة بصورة عن هذا القرار