• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب العارض لا يُقبل إلا إذا كان متصلاً بالطلب الأصلي ومكملاً له

الطلب العارض يشترط لقبوله أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً على وجه التبعية أو التكامل، فإذا انقطع هذا الارتباط وغدا الطلب الجديد دعوى مستقلة وجب عدم الفصل فيه كطلب عارض.

نص الاجتهاد

الطلب العارض يجب أن يكون متصلا بالطلب الأصلي ومكملا له حتى تقوم المحكمة بالفصل بالدعوى والحكم به المناقشة: اسباب الطعنكان على المحكمة البت بالطلب العارض كونه مقدم وفق الاصول كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البت بالطلب العارض واعتبار الطلب الاصلي غير موجود في القانونحيث أن هذه الدعوى اقيمت من الجهة المدعية بطلب الزام المدعى عليه بحصته من ثمرات استثمار مقاسم العقار 4618منطقة عقارية اولى بحمصوحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت بإعلان عدم اختصاصها للنظر بموضوع الدعوى كون الاختصاص ينعقد المحاكم الصلح ولدى استئناف القرار صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بإيقاع الطعن عليه طالبة نقضه للأسباب المثارة بلائحة الطعنوحيث صدر آن موضوع هذه الدعوى المطالبة باجر المثل للمقاسم موضوع هذه الدعوى ثم عادت الجهة الطاعنة بالتراجع عن الطلب الأصلي للدعوى وتقديم طلب جديد يتضمن المطالبة بمبلغ منفصل عن الطلب الاصليوحيث أن الطلب العارض يجب أن يكون متصلا بالطلب الأصلي ومكملا له حتى تقوم المحكمة بالفصل بالدعوى والحكم بهوحيث أن المحكمة تبين لا بان الطلب العارض غير متصل بالطلب الأصلي وموضوعه دعوى مستقلةوحيث أن فهم الدعوى وتقدير الادلة ووزنها يعود للمحكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة امامها وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الاصول والقانون واسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامينالزام الجهة الطاعنة بالرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه