• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المبلغ المحدد المقدار والمعلوم الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية

إذا كان المبلغ المطالب به محدد المقدار ومعلومًا استحقت عليه الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى، ويُحكم بالتأمين متى ثبتت واقعة الخطر وأنها داخلة في نطاق عقد التأمين، مع تحميل الخصم الخاسر الرسوم والمصاريف.

نص الاجتهاد

المبلغ المطالب به اذا كان محدود المقدار ومعلوم يستحق الفائدة عليه من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ الادعاء المناقشة: اسباب الطعن۔ أخطأت المحكمة مصدرة القرار بتنفيذ الوثيقة 6 و7 المبرزة بالدعوى – السرقة في هذه الدعوى لا يشملها عقد التامين كونها ناتجة عن اهمال – عقد التامين لا يشمل الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف في القانونحيث أن هذه الدعوى اقيمت من الجهة المدعية بطلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ التأمين المطالب به بهذه الدعوى.وحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت بطلبات الجهة المدعية ولدى استئناف القرار قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار وردت الدعوى لعدم تحقق المسوغ القانوني للدعوى ولدى الطعن بالقرار صدر القرار الناقض بنقض القرار لعدم دراسة الوثيقة رقم 6 و7 وعدم تفسير الواقعة للسرقة وفقا لعقد التامين ولدى تجديد الدعوى صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار المطعون تقدمت بإيقاع الطعن عليه طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث ان من الثابت بهذه الدعوى حصول واقعة السرقة وصدور القرار الجزائي بمنع محاكمة المدعي من الجرم المسند اليهوحيث أن المدعي بهذه الدعوى قد سدد المبلغ المسروق منه للمصرف التجاري السوري الذي يعمل فيه كأمين صندوق ومن حقه الحلول بدلا عن المصرف ومطالبة الجهة المدعى عليها مؤسسة التامين بالمبلغ مادام ضمن حدود عقد التأمين على المبلغ المسروقوحيث أن المحكمة واتباعا للقرار الناقض ناقشت جميع الوثائق بالدعوى وثبت لديها بان عقد التامين المبرم بين الجهة التي يعمل لديها المدعي ومؤسسة التامين يغطي المبلغ المطالب به .وحيث أن المبلغ المطالب به اذا كان محدود المقدار ومعلوم يستحق الفائدة عليه من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ الادعاء وحيث أن الرسوم والمصاريف يتحملها الطرف الخاسر بالدعوى ويلزم بها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت جميع الدفوع المثارة والادلة المطروحة امامها مناقشة قانونية سليمة واحاطت بواقعة الدعوى الاحاطة الكاملة وجاء قرارها على اسس قانونية سليمة واتبعت القرار الناقض واسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه مصادرة بدل التامينالزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا