• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط الاستثنائية غير المألوفة في العقود باطلة ولا يُحتج بها في مواجهة المتعاقدين

الشروط الاستثنائية غير المألوفة تعد باطلة في نطاق القانون الخاص ولا يُعتد بها في العقود بين الأفراد إذا كانت مخالفة للنظام العام أو مفروضة من السلطة العامة لاعتبارات الصالح العام على نحو يخرج عن طبيعة العقد المألوفة.

نص الاجتهاد

الشروط الاستثنائية غير المألوفة إنما تعتبر بحد ذاتها باطلة في القانون الخاص ولا يمكن للأفراد أن يضمنونها في عقودهم ويمكن أن تعتبر من الشروط المستحيلة في عقود الأفراد، إما لأنها مخالفة للنظام العام أو لأنها أدرجت في العقد من قبل السلطة العامة لاعتبارات الصالح العام والتي تكون غريبة عن الآراء عند إبرام العقد المناقشة: اسباب الطعن1 – أخطأت المحكمة عندما أسقطت المساحة المخصصة للمرأب لمصلحة الجوار2 – خالفت المحكمة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة لجهة التمييز بين العقود الإدارية والعادية.3 – النزاع يخرج عن اختصاص القضاء العادي ويكون من اختصاص القضاء الإداريفي القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع بدل المساحة التي لم تستفيد منها كمرآب والذي تم استثماره من المحافظة والبالغة 300م۲وحيث تبين بأن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على استثمار مرأب عرنوس بمساحة 300م۲ من العقار 14 مع مساحة قدرها 800 أملاك عامة وحيث أن المحافظة كانت قد خصصت مساحة قدرها 200م۲ من المرأب للجوار علما بأنها كانت قد تقاضت بدل استثمارها من المدعي سابقا وكان يتوجب عليها حسم بدل استثمار المساحة المذكورة وحيث أن واقع الجدل حول الاختصاص كان قد حسم بالقرار الناقض والذي أكد بأن الخلاف يعدو للقضاء العادي وليس الإداري وحيث أن واقع هذا الدفع يعتبر بمثابة محاولة النيل من حجية الأمر المقضي به والذي حسمته هذه الغرفة بقرارها الناقض فضلا عود على ذي بدء فإن هذه الشروط الاستثنائية غير المألوفة إنما تعتبر بحد ذاتها باطلة في القانون الخاص ولا يمكن للأفراد أن يضمنونها في عقودهم ويمكن أن تعتبر من الشروط المستحيلة في عقود الأفراد، إما لأنها مخالفة للنظام العام أو لأنها أدرجت في العقد من قبل السلطة العامة لاعتبارات الصالح العام والتي تكون غريبة عن الآراء عند إبرام العقد وهذا ما توافق مع ما قررته محكمة التنازع الفرنسية ! بأنها تلك الشروط المختلفة بطبيعتها عن تلك التي يمكن أن يتضمنها عقد مشابه في القانون الخاص وبالتالي فإن إيراد العبارات العادية في التعليمات والالتزامات بتطبيق التعليمات والمحافظة على الآداب العامة إنما تعتبر شروطا عادية لا يمكن إدراجها تحت مفهوم الشروط غير المألوفة وفقا لما سبق بيانه وتحديدا لما جاء بالمادة 8 و12 من العقد موضوع الخلاف وحيث أن الجهة الطاعنة لم تنكر واقع المساحة المعطاة للجوار ولم تثبت خلاف ما تدعيه الجهة المدعية وبالتالي فإن ما قررته مصدرة القرار الطعين يكون محمولا على أسبابه و موجباته وتبعا لذلك وجوب رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا تضمين الطاعن المصاريف دون الرسوم إعادة الملف إلى مرجعه اصول