• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر التعريف الرسمي أمام قسم الشرطة سند رسمي ثابت التاريخ يعتد به في مواجهة الغير متى سبق إيقاع الحجز الاحتياطي

محضر التعريف الرسمي المنظم وفق المتطلبات القانونية يكتسب تاريخاً ثابتاً وحجيةً في الإثبات، ويُعتدّ بسبقه على الحجز الاحتياطي أو أي إجراء لاحق، فلا يجوز تجاهل أثره عند الفصل في النزاع على العقار أو التصرف فيه.

نص الاجتهاد

كانت احكام المرسوم التريعي رقم 40 لعام 1980 الساري المفعول من وقته قد أوجب على كافة الدوائر العقارية الامتناع عن نقل الملكية العقارية او جزء منها او اجراء أي معاملة من معاملات البيع ما لم تتضمن محضر تعریف رسمي امام قسم الشرطة المناقشة: في الوقائع بتاريخ 27/3/2018 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها الى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ضد المدعى عليهما ماهر لبنك بيبلوس (لبنان) طالبة من حيث المال ترقین اشارة الحجز الاحتياطي على عقار الجهة المدعية رقم 2186 من منطقة قنوات بساتين الموضوعة بموجب العقد رقم 516 لعام 1999 بالسجل المؤقت موضوع العقد رقم 2855 لعام 2012 السجل العقاري.الخ ونتيجة المحاكمة صدر القرار حكم بدائي رقم 533 واساس 9135 تاريخ 21/10/2018 ميلادي والمتضمن 1/قبول الاستئناف شكلا 2/ رده موضوعا. إلخ.وحيث أن هذا القرار لم يلقى قبولا من الجهة المدعية بادرت للطعن فيهاسباب الطعن1 – محضر التعريف أمام قسم كفرسوسة يثبت البيع بين الجهة المدعية والمدعى عليه وان بتاريخ سابق الحجز الإحتياطي وثابت قبل القاء الحجز الإحتياطي2 – الدعوى هذه هي دعوة استحقاق محجوز وليست دعوى تثبيت بيع في القانونلما كانت احكام المرسوم التريعي رقم 40 لعام 1980 الساري المفعول من وقته قد أوجب على كافة الدوائر العقارية الامتناع عن نقل الملكية العقارية او جزء منها او اجراء أي معاملة من معاملات البيع ما لم تتضمن محضر تعریف رسمي امام قسم الشرطةوبالتالي فان محضر التعريف يعتبر سندا رسميا ذات تاريخ ثابت (المواد 5 – 1) بينات ماحجية هذا المسند محضر التعريف فهو لما نصت عليه المادة 6/1 بینات حجة على الناس كافة وكما هو معلوم فان الإسناد الرسمية الكتابية تعتبر ذات قوة مطلقة في الإثبات وان محضر التعريف المؤرخ في 14/3/1999 وتم وضع القاء الحجز الاحتياطي بتاريخ 17/3/1999 واذا نظر الى التاريخ الثابت والأسبق فهو بتاریخ محضر التعريف قبل تاريخ وضع القاء الحجز الاحتياطي وصاحب التاريخ الثابت والاسبق هو الجدير بالرعاية كما تحب أن ننوه على أن محضر التعريف وان كان بالاصل جاء لأسباب امنية الا ان العقوبات التي تفرض بحق المخالفين فقد منع الدوائر العقارية وسجل البائعين والمشترين على البيع العقارات الا بعد هذا الأجراء ومعلوم أن مقدمة البيع في جزء من عملية البيعوحيث أن محكمة الاستئناف لم تلحظ ذلك مما يوجب نقض القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه اعادة ملف الدعوى لمرجعه