• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط لتصحّح بيع الوارث لحصته الإرثية أن تكون هذه الحصة قد نُقلت إلى اسمه في السجل العقاري

لا يُشترط لتصحّح بيع الوارث لحصته الإرثية أن تكون هذه الحصة قد نُقلت إلى اسمه في السجل العقاري، ويكفي لإثبات صفة الخصومة توفر مستندات القيد العقاري وحصر الإرث. كما أن المخالفة الشكلية في توقيع ضبط الجلسة لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا مست إجراءً جوهرياً مؤثراً في سلامة المحاكمة.

نص الاجتهاد

إن بيع الوارث حصته الإرثية لا يتوقف على نقلها لاسمه في السجل العقاري إن عدم توقيع الرئيس على ضبط الجلسة لا يشكل خطاً مهنيا جسيما. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. العقار موضوع الدعوى مازال مسجلاً باسم مورث المدعى عليها – المدعية بالمخاصمة – وكان يتوجب اختصامها أصالة عن نفسها وإضافة للتركة، وحيث أن اختصامها بصفتها الشخصية يجعل الخصومة معتلة والقرار المشكو منه يغدو قائماً على مخالفة صريحة لأحكام المادة / ١٦/ أصول و ۳/۸۲۵ و ۸۲۷ مدني وعرضة للإبطال. 2. لا يجوز الاتفاق على أن يبقى المرهون في حالة عدم الوفاء ملكاً للدائن. المادة / ١٠٦١ من القانون المدني والهيئة المخاصمة وفي معرض الرد على هذا الدفع انتهت إلى القول "كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحري عن أدلة الخصوم وحثهم على تقديمها يظل عدم اكتراث أطرافها وعدم تقديمهم أية أدلة تدفع المحكمة لاتخاذ إجراء المصلحة أحد الأطراف". وخلافاً لما انتهت إليه الهيئة المخاصمة فإن طالبة المخاصمة دفعت ببطلان البيع تأسيساً على أنه رهن مستور بعقد بيع وأبدت استعدادها لإثبات هذا الدفع فور تكليفها وإن التفات المحكمة عن ذلك يوقعها بالخطأ المهني الجسيم. 3. إن المادة / ۱۳۸ / أصول توجب أن ينشئ الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس وهذا النص من النصوص الأمرة ومخالفتها توجب النقض، ولما كان الثابت من ضبوط المحاكمة أن محضر جلسة ٢٠١٤/١١/٣٠ لم تقترن بتوقيع رئيس الهيئة وجلسة ٢٠١٥/٢/١٨ و ٢٠١٥/٣/٤ لم تقترن بتوقيع كاتب المحكمة، مما يجعل إجراءات المحاكمة في هذه الجلسة باطلة بطلانا مطلقا وهذا البطلان ينسحب إلى القرار المخاصم في القانون : من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم // ١٥/ أساس /۳۰۷/ تاريخ ٢٠١٥/٣/٤ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بطرطوس، وبعد دعوة الطرفين للمحاكمة وسماع أقوالهم ودفوعهم قبولها موضوعاً وإبطال القرار المشكو منه واعتباره كأن لم يكن – مع التعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بدرك الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن الدعوى الأصلية تتلخص في أ. محمد. كان قد ادعى أمام محكمة الصلح المدني في السودا بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٢ بمواجهة المدعى عليها مدعية المخاصمة بطلب تثبيت شرائه لحصتها السهمية البالغة ٢٤٠٠/٩٠٠ سهماً من العقار رقم /١٣٣٣/ من المنطقة العقارية المتن – طرطوس إلخ. وكانت محكمة الصلح قضت وفق الدعوى وأيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة. ومن حيث أن المدعى عليها يعيب على القرار هذه النتيجة التي انتهى إليها فقد لجأت إلى هذه الدعوى وهي تنسب إلى الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه. ومن حيث أن بيع الوريث حصته الإرثية لا يتوقف على نقل هذه الحصة لأسمه في السجل العقاري وعليه فإن الخصومة صحيحة ما دام المدعي قد أبرز بيان قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى ووثيقة حصر إرث شرعي لمورث المدعى عليها مما يتعين رد السبب الأول. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد ردت الرد القانوني السليم على ما يثيره مدعي المخاصمة بالسبب الثاني مما يتعين رد هذا السبب أيضاً. ومن حيث أن عدم توقيع الرئيس على ضبط جلسة ۲۰۱٤/١١/٣٠ لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً، سيما وأنه لم يتخذ أي إجراء جوهري في تلك الجلسة، ومثل ذلك ينسحب إلى جلسة ٢٠١٥/٢/١٨. وبما أن كاتب الضبط قد وقع بذيلي مسودة القرار المشكو منه والذي هو جزء متمم للجلسة. ومن حيث أنه إذا كان الأمر على ذلك، فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المشكو منه، مما ينفي عن الهيئة الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن الهيئة السابقة كانت قررت قبول الدعوى شكلاً، وكان قرار الهيئة العامة يجيز الرجوع عن قرار قبول الدعوى شكلا بعد جمع بعد جمع الطرفين للمحاكمة. لذلك تقرر بالإجماع – الرجوع عن قرار قبول الدعوى شكلاً وكذلك عن قرار وقف تنفيذ القرار المشكو منه. – رد الدعوى شكلاً . – مصادرة التأمين وإلزام مدعي المخاصمة بكافة المصاريف. – إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.