• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرور أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ التعهد مما يجعل حقوق الجمارك قد تقادمت بمرور الزمن سندا للمادة 279 من قانون الجمارك رقم 9 لعام

التعهد الجمركي إذا لم تُباشَر المطالبة بشأنه خلال مدة تزيد على خمسة عشر عاماً من تاريخ صدوره، فإن حقوق الجمارك تتقادم، ويتعين رد الدعوى لشمولها بالتقادم الطويل وفقاً لنص المادة 279 من قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

مرور أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ التعهد مما يجعل حقوق الجمارك قد تقادمت بمرور الزمن سندا للمادة 279 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – يتوجب اتباع القرار الناقض في حال مخالفته احكام القانون3 – تجاهلت المحكمة أن الجمارك قد وجهت انذارا للجهة المدعى عليها لتسديد البيان برقم 2502تاريخ 22/5/1987 مما يجعل التقادم قد قطع بهذا التاريخ 4 – تاريخ اقامة الدعوى هو 17/7/1988 وبالتالي فالدعوى ليست ساقطة بالتقادم 5 – المخالفة ثابته بموجب الضبط المنظم وفق الأصولفي القضاءاسند للمطعون ضدهم مخالفه عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لبضاعه هي عبارة عن سيارة ركابوصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة السيارة الناجية من الحجز واستأنفت شركة نقليات الجزائري القرار حيث صدر القرار الاستئنافي بانقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه محمد.وقد تقدمت ادارة الجمارك بطلب تجديد الملف بمواجهة شركة نقليات الجزائري وبمواجهة ورثة المرحوم محمد. وقد تقدم الورثة باستئناف تبعي بتاريخ 12/12/2004 كما تقدمت الجمارك باستئناف تبعي وقد صدر القرار الاستئنافي برد الاستئناف الاصلي لشركة الجزائري والتبعي لورثة محمد. موضوعا وقبول استئناف الجمارك موضوعا وفسخ القرار المستأنف جزئيا بفقرتيه الاولى والثانية والحكم بالغرامة بمواجهة شركة نقليات الجزائري وورثه المرحوم محمد. مع قيمة البضاعة الناجية من الحجزوقد طعن بالقرار كل من شركة نقليات الجزائري وادارة الجمارك حيث نقضت هذه المحكمة القرار وبتعليل مفاده: ادارة الجمارك تقدمت بلائحة الادعاء بتاريخ 14/1/1990 والتعهد المدعى بعدم ابرامه صدر بتاريخ 17/8/1974 اي ان الادعاء قدم بعد مرور ما يزيد عن الخمسة عشر عاما وتكون حقوق الجمارك قد مرت عليها مدة التقادم سندا للمادة 279/2 جمارك والمحكمة لم تلحظ ذلك وبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بقبول استئناف الجهة المدعى عليها موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لشمول المخالفة بالتقادم الطويل ورفع كافة التدابير الاحترازية في حال وجودها وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث أن التعهد المدعى بعدم تسديده وابرامه صدر بتاريخ 17/8/1974 وان ادعاء الجمارك تم بتاريخ 14/1/1990 اي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ التعهد مما يجعل حقوق الجمارك قد تقادمت بمرور الزمن سندا للمادة 279 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منه لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا