• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على: أن الأركان الأساسية للقرار القضائي هي ١/ ان يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية 2/ أن يصدر في خصومة صحيحة 3/

الحكم القضائي يكتسب حصانة من الانعدام إذا توافرت له مقوماته الأساسية، وهي صدوره عن محكمة تابعة لجهة قضائية، وفي خصومة صحيحة، وبصورة مكتوبة وموقعة، وباسم الشعب العربي السوري؛ أما العيب الذي يقع بعد انعقاد الخصومة الصحيحة فلا ينهض وحده سبباً للانعدام.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على: أن الأركان الأساسية للقرار القضائي هي ١/ ان يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية 2/ أن يصدر في خصومة صحيحة 3/ ان يكون موقعا ومكتوبا 4/ أن يصدر باسم الشعب العربي السوري. واذا استجمع الحكم القضائي مقوماته الأساسية كان محصنا من الانعدام المناقشة: النظر في الطعن إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 26/6/2019 وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى استدعاء طعن المدعى عليهم احمد واسماء وامون حجازي ابناء خالد وبراءة حجازي المقيد بتاريخ 4/8/2019 وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي: اسباب الطعن1 – لا علاقة للطاعن بالمخالفة المسندة اليه علما أن صاحب السيارة لم يتم الادعاء عليه 2 – الطاعن لم يشتري السيارة ولم تضبط منه ولم ينظم اي ضبط بحقه ولم يقم باي فعل يؤلف مخالفة جمركية3 – النزاع كان مطروحا امام قاضي التحقيق بدمشق وتم محاكمة الطاعن وحصل على حكم مبرم معدوم الملاحقة4 – تم ملاحقة الطاعن أمام محكمة بداية الجزاء عن طريق المحكمة المسلكية بدمشق والطاعن غير موظف وحصل على قرار محكمة النقض بالبراءة5 – ورد بقرار الحكم الجمركي رقم 456/2008 اسم المدعى عليه محمد جعفر واسم الطاعن محمد بن خضر والتبليغ الصادر وباسم الطاعن باطل6 – ضبط المخالفة ناجمة عن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولا يمكن الاستناد اليه كدليل على ثبوت المخالفة7 – السيارة موضوع الدعوى مستهلكة وغير صالحة للاستعمال 8 – يتوجب رفع كافة التدابير الاحترازية اسباب طعن المدع عليهم احمد واسماء وامون أبناء خالد وبراءة بنت اسماعيل1 – صدر القرار المطلوب الغرامة على مورث الجهة طالبة الانعدام بعد وفاته كما هو ثابت بوثيقة حصر الإرث المرفقة حيث كانت الوفاة بتاريخ 14/4/2010 وصدر القرار المطلوب انعدامه بتاريخ 20/2/2014 2 – الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم3 – اخطأت المحكمة برد الدعوى المتعلقة بالانعدام شكلا كون المورث توفي قبل رفع الدعوى مما يجعل الحكم معدوما4 – يوجد تناقض بالأحكام الصادرة عن المحكمة فالقرار رقم 48 لعام 2018 اعتبر القرار معدوما وقررت انقطاع الخصومة الا انها ناقضت قرارها بالقرار رقم 119 لعام 2019 وقضت برد دعوى الانعدام شكلا في القضاءتهدف الجهة المدعية طالبة الانعدام ورثة المرحوم خالد حجازي من دعواها الى الحكم بانعدام القرار رقم 35 واساس 1124 تاريخ 20/2/2014 الصادر عن محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني واعادة تقدير قيمة السيارة موضوع الدعوى بإجراء الخبرة والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت تأسيسا على أن الحكم المذكور صدر بمواجهة شخص متوفي وبالتالي فهو معدوم كما ان التبليغ جرى لمورثهم في وقت كان فيه قد انتقل الى رحمة الله وان دعوى الانعدام تقدم الى ذات المحكمة التي أصدرته اضافة الى أن المخالفة ناجمة عن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي لا يصلح لوحده كدليل عل ثبوت المخالفة ولا علاقة للمورث بالسيارة موضوع الدعوى التي ضبطت امام منزله وتعود لقريبه وهو سعودي الجنسية.وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على: أن الأركان الأساسية للقرار القضائي هي ١/ ان يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية 2/ أن يصدر في خصومة صحيحة 3/ ان يكون موقعا ومكتوبا 4/ أن يصدر باسم الشعب العربي السوري. واذا استجمع الحكم القضائي مقوماته الأساسية كان محصنا من الانعدام. نقض مخاصمة قرار 146 واساس 498 تاريخ 4/4/1995وحيث انه ثابت من خلال وثائق الدعوى أن الجهة المدعية ادارة الجمارك تقدمت بادعائها بمخالفة الاستيراد تهريبا بمواجهة المدعى عليهما خالد بن محمد ومحمد بتاريخ 12/2/2006 وصدر القرار عن المحكمة الجمركية الأولى بدمشق بتاريخ 19/8/2008 القاضي بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما مع تثبيت مصادرة السيارة المحجوزة وحيث انه ثابت من وثيقة حصر الارث الشرعي رقم اساس 46 تاريخ 28/6/2018 الصادرة عن القاضي الشرعي في النشابية المبرز صورة مصدقة عن وفاة المرحوم خالد بن محمد بتاريخ 14/4/2010 أي بعد اربع سنوات من تاريخ اقامة الدعوى وبعد اكثر من سنتين على اصدار القرار البدائي الجمركي وبالتالي فان الدعوى مقامة بشكل صحيح ووفق الأصول والقانون وفي وقت كان المدعى عليه خالد على قيد الحياة الأمر الذي يجعل الخصومة والتمثيل صحيحين بالدعوى وقد استأنفت ادارة الجمارك حيث صدر القرار الاستئنافي رقم 30 واساس 1124 تاريخ 20/2/204 بتبديل مبلغ الغرامة وجعله. ل.س وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف وبعد ذلك تبين وجود استئناف للمدعى عليه محمد الذي ابرز وثيقة حصر ارث للمرحوم خالد فأصدرت محكمة الاستئناف قراره رقم 48 واساس 188 بتاريخ 28/4/2018 بانقطاع الخصومة تبعا لوفاته وبتاريخ 18/7/2018 تقدم المدعى عليه محمد بطلب تجديد الملف بمواجهة ورثة المرحوم خالد وادرة الجمارك حيث انتهت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 29 تاريخ 264 تاريخ 11/10/2018 الى رد استئنافه شكلا كون المدعى عليه بالملف هو محمد جعفر وليس محمد خضر وبالتالي فالاستئناف مقدم من غير ذي صفة وحيث انه ثابت ان الحكم الاستئنافي رقم 35 تاريخ 20/2/2014 هو حكم صدر بعد رفع الدعوى وقد استقر الاجتهاد القضائي على الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى هو حكم باطل ولا سبيل لانعدامه الا بالطعن فيه بالطريق المناسب نقض قرار 312 واساس 405 تاريخ 19/3/1995 وحيث انه ثابت أن المدعى عليه محمد أستانف القرار وابرز وثيقة حصر ارث للمرحوم خالد وتم قطع الخصومة استنادا لذلك وقد طلب تجديد الملف بمواجهة الورثة وباقي المدعى عليهم وقد حضر الورثة بالدعوى ومثلوا تمثيلا صحيحا ولم يعترضوا على الحكم الصادر بمواجهة مورثهموحيث أن القرار المطلوب انعدامه صدر عن محكمة تتبع جهة قضائية وفي خصومة وموقعا ومكتوبا وباسم الشعب العربي في سورية وبالتالي استجمع مقوماته الأساسية وهو محصن من الانعدام وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منه اما لجهة الطاعن محمد بن خضر فان ادعاء الجمارك جاء بمواجهة المدعى عليه محمد بن جعفر وجرى تبليغه مذكرات الدعوة والاخطاء بهذا الاسم وبالتالي فان اسم الأب يختلف وهو شخص اخر غير المدعى عليه وبالتالي ليس له أي صفة او مصلحة بالدعوي مما يستوجب رد طعنه شكلالذلك تقرر بالإجماع رد طعن الطاعن محمد بن خضر شكلارد طعن ورثة خالد موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا