• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأركان الأساسية للحكم القضائي هي: أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائيةأن يصدر في خصومة صحيحة ان يكون موقعا

الحكم القضائي لا يُعدّ معدوماً متى صدر من جهة قضائية مختصة، في خصومة صحيحة، واستوفى شكله الجوهري، أما عيوب التبليغ فلا تنشئ انعداماً بل بطلاناً، ويبقى القرار قائماً وآثارُه نافذة إلى أن يُقضى ببطلانه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأركان الأساسية للحكم القضائي هي: أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائيةأن يصدر في خصومة صحيحة ان يكون موقعا ومكتوبا أن يصدر باسم الشعب العربي في سورية واذا استجمع الحكم القضائي مقوماته الأساسية كان محصنا من الانعدام الخطأ في التبليغ لا يؤدي الى انعدام القرار واذا كان ثمة خطأ في اجراءات التبليغ فان هذا يحصل الى حدود البطلان وطالما أن الإجراءات على فرض بطلانها فان الحكم الباطل يعد قائما في اثارة القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ان دعوى الانعدام تقام امام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه. المناقشة: اسباب الطعن1 – محكمة الاستئناف هي المختصة بدعوى الانعدام وليس البداية كونه لا يجوز لمحكمة البداية الحكم بانعدام القرار الاستئنافي كونها ادني منها درجة2 – حتى انعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحفيتها الى المدعى عليه وان يكون طرفيها اهلا للتقاضي ويجب أن يكون التبليغ صحيحا وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية3 – مذكرة الدعوی جری تبليغها للطاعن لصقا وعلى موطن لا يحق لطالب الإنعدام بصلة4 – جری ، تبيلغ مذكرة الاخطار لطالب الانعدام بواسطة مستخدمة والمحضر لم بيين في سند التبليغ هل يعمل هذا المستخدم في منزل المطلوب تبليغه ام في محله و بالتالي فالتبليغ باطل5 – الحكم المطلوب انعدامه كالن قد قضى برد الاستئناف شكلا في حين أن الحكم البدائي كان قد صدرت خصومة غير صحيحة طالما أن التبليغ تم باجراء معدوم 6 – الحكم المعدوم لا يتمتع بحجية الامر المقضي به 7 – سبق للمحكمة أن قررت بقرارها رقم 11 تاريخ 1/2/2006 بقبول طلب تدخل شركة قاست موضوعا والحكم بتسليمها البضاعة المحجوزة على انها مهربة ومؤدى ذلك انه ليس للادارة ابتداء المطالبة بالغرامات وبالتالي انتفي حق الإدارة بالدعوى لانعدام السبب8 – القرار المطلوب انعدامه انتهى الى تأييد حكم ليس له سبب وسببه معدوم في القضاءيهدف المدعي طالب الانعدام من دعواه الى الحكم بانعدام القرار رقم 356 واساس 1177 تاريخ 1/6/2001 الصادر عن المحكمة الجمركية بدمشق والغاء اثاره القانونية والذي قضی برد الاستئناف شكلا لان القرار المستانف اكتسب الدرجة القطعية وصدق نقضا بعد نقضه للمرة الثانية تاسيسا على أنه لم يتم تبليغ الطاعن مذكرات التبليغ والأخطاء وفق قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعل التبليغ باطلا ومعدوما كما أن الحكم على من يعلن بصحيفة الدعوى يعتبر معدوما كما أن المحكمة باصدارها معدوما لا تستنفذ ولايتها على النزاع وبعد تصحيح الاجراء المعدوم عليها أن تفصل في الموضوع وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على : أن الأركان الأساسية للحكم القضائي هي : 1 – أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية 2 – أن يصدر في خصومة صحيحة 3 – ان يكون موقعا ومكتوبا 4 – أن يصدر باسم الشعب العربي في سورية واذا استجمع الحكم القضائي مقوماته الأساسية كان محصنا من الانعدام نقض قرار 148 واساس 498 تاريخ 4/4/1995 ومن العودة الى الحكم المطلوب انعدامه نجد انه صدر عن محكمة تتبع جهة قضائية وفي خصومة صحيحة وموقعا ومكتوبا وباسم الشعب العربي في سورية مما يجعله محصنا من الانعدام اما لجهة انه لم يتم تبيلغ الطاعن مذكرات الدعوة والاخطار وفق الأصول والقانون فان الخطأ في التبليغ وعلى فرض وجوده فانه لا يؤدي الى انعدام القرار وانما يصل الى حدود البطلان والحكم الباطل يعد قائما في اثارة القانونية الى ان يحكم ببطلانهوعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي : ان الخطأ في التبليغ لا يؤدي الى انعدام القرار واذا كان ثمة خطأ في اجراءات التبليغ فان هذا يحصل الى حدود البطلان وطالما أن الإجراءات على فرض بطلانها فان الحكم الباطل يعد قائما في اثارة القانونية إلى أن يحكم ببطلانه. نقض اساس 207 قرار 52 لعام 2000 وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على : ان دعوى الانعدام تقام امام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه. نقض هيئة عامة قرار 36 واساس 1 تاريخ 19/4/19994 وحيث أن محكمة الاستئناف هي التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه وبالتالي هي المختصة بالنظر بدعوى الانعدام وليس المحكمة الجمركية وفق ما جاء بالقرار الاستئنافي وحيث أن دعوی طالب الانعدام بقيت فاقدة لاي مستند قانوني يؤيدها مما يستوجب رد اسباب الطعن وتصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليللذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا