الدليل الواحد الوارد في التحقيقات لا يقبل التجزئة على نحوٍ يفضي إلى عدم محاكمة بعض المدعى عليهم به وإدانة آخرين استناداً إليه؛ بل يُنظر إليه بوصفه وحدةً واحدة متى كان صادرًا من مصدر واحد ومؤدياً إلى ذات الواقعة.
الاجتهاد القضائي مستقر على عدم جواز تجزئة الدليل الواحد الوارد بالتحقيقات بحيث يتم منع محاكمة بعض المدعى عليهم بالاستناد إلى هذا الدليل واتهام أخر بموجبه