إذا أقام الزوج سبباً مشروعاً ومعقولاً للطلاق، كإثبات نشوز الزوجة بطرده من مسكنها بغير حق، انتفى وصف التعسف عن الطلاق وصحّ الاستناد إلى هذا السبب في طلبه.
أثر النشوز على الطلاق المناقشة: لما كان التعسف في الطلاق ينتفي ببيان الزوج سببا معقولا للطلاق وكان الطاعن قد بين أن سبب الطلاق هو كون المطعون عليها تطرده من بيتها دائما ، ولم تكذبه في هذا البيان ولم تقل فيه شيئا وسكوتها مثل هذا الموطن يعتبر بمثابة الاقرار ، وكانت لا تملك طرده ، ولو كان المسكن ملكها قبل طلبها اليه النقلة منه ، ويعتبر ذلك نشوزا عملا بصراحة المادة 75 أحوال الموضحة في المادة 171 من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا كان الحكم مستحق النقض