قاضي الإحالة غير مقيد بالوصف الجرمي الصادر عن النيابة العامة، وله أن يعدل هذا الوصف استناداً إلى الوقائع والأدلة الثابتة في الملف متى وجد أن الأدلة كافية لترجيح الاتهام.
قاضي الاحالة غير مقيد بالوصف الصادر عن النيابة العامة للجرم ويملك تعديل الوصف الجرمي للفعل المناقشة: النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار وفق المرسوم 13 لعام 1974ومن حيث ان قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى واورد ملخصا عن ادلتها وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية لترجيح الاتهام ومن حيث أن تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام يعود لقاضي الاحالة .ومن حيث ان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش اركان الجرم وتحقق من توافر جميع عناصره ومن حيث ان قاضي الاحالة غير مقيد بالوصف الصادر عن النيابة العامة للجرم ويملك تعديل الوصف الجرمي للفعل المسند الى الطاعن ومن حيث أن قيمة البضاعة وفق ما هو ثابت بضبط الجمارك ستمائة وثلاثة وخمسون الف ليرة سورية .ومن حيث ان فعل الطاعن غير مشمول كليا بمرسوم العفو رقم 20 لعام 2019 كونه لم يسدد الغرامة وان كان قد عقد التسوية مع الجمارك وبالتالي فان تطبيق مرسوم العفو المذكور يعود المحكمة الموضوع ومن حيث ان القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله أصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأى عن اسباب الطعن ويتعين تصديقه .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التامين ايرادا للخزينة العامة اعادة الملف الى مرجعه