• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتوافر أركان جرم مزاولة مهنة الحوالات بين سورية والخارج بدون ترخيص أن يكون الطاعن قد قام بنقل او تحويل الأموال الأجنبية والوطنية

لا تقوم مسؤولية مزاولة مهنة الحوالات بين سورية والخارج بدون ترخيص إلا بثبوت فعل مادي يتمثل في نقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج، مع بيان دور المتهم بياناً واضحاً وحاسماً في هذا التحويل.

نص الاجتهاد

يشترط لتوافر أركان جرم مزاولة مهنة الحوالات بين سورية والخارج بدون ترخيص أن يكون الطاعن قد قام بنقل او تحويل الأموال الأجنبية والوطنية بين سورية والخارج المناقشة: في الشكلحيث أن المحضر الذي اجري التبليغ لم يتقيد بأحكام النص القانوني مما يجعل التبليغ غير اصولي والطعن قدم على السماع وسددت رسومه ومستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلا . اسباب الطعن1 – أن الأقوال الأولية امام الامن لا تصلح أن تكون وحدها دليلا كافيا في القضايا الجزائية ولم تؤيد بأدلة اخرى امام القضاء والقرار مخالف لاجتهاد محكمة النقض المستقر .2 – الملف خالي من اي دليل يشير بشكل واضح وجلي وحتى بشكل طني على ارتكاب الطاعن الافعال الجرمية المنسوبة اليه.3 – خالف القرار احكام المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن عبد الرحمن. بجناية مزاولة مهنة الحوالات الخارجية دون ترخيص وفق احكام المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2013 والقانون رقم 18 لعام 2013وبما أن الوقائع التي ذكرها قاضي الإحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل بان المدعى عليه الطاعن قد اتفق مع المدعو طعمه المقيم في الكويت على استلام مبالغ ماليه يرسلها له المذكور والمدعى عليه الطاعن يقوم بتسليمها لأصحابها بعد ان يزوده بأسماء وارقام اصحاب الحوالات عبر برنامج الواتس آب حيث كان يلتقي بالأشخاص المقيمين في دمشق ويسلمهم الحوالات أما اسماء المحافظات فكان يرسل لهم الحوالات عير شركة العنكبوت او الاهلية.وبما أن الفقرة ج من المادة 7 من القانون رقم 24 لعام 2006 قد نصت على : (تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج) كما نصت المادة الثالثة من القانون رقم 8 لعام 2013 على عقاب من يخالف احكام الفقرة السابقة ومؤدى ذلك انه يشترط لتوافر أركان جرم مزاولة مهنة الحوالات بين سورية والخارج بدون ترخيص أن يكون الطاعن قد قام بنقل او تحويل الأموال الأجنبية والوطنية بين سورية والخارج.وحيث أن المادة 211 عقوبات قد عرفت فاعل الجريمة بأنه هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها ومؤدى ذلك ان الفاعل الاصلي او المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى اطهار الجرم الى عالم الوجودوحيث أن فعل المدعى عليه الطاعن قد اقتصر على تسليم مبالغ ماليه لأشخاص لهم اقارب في الخارج بناء على طلب هؤلاء عن طريق شركة تعمل في الخارج بإدارة المدعو طعمه مقابل المنفعة المادية وهؤلاء الأشخاص مقيمين داخل الأراضي السوريةوحيث أن قاضي الإحالة لم يبين ماهي الأموال التي قام الطاعن بتحويلها من سورية الى الخارج او بالعكس وكيف تم نقل هذه الأموال بين سورية والخارج وما هو دور المدعى عليه الطاعن بهذا التحويل لما لذلك من اثر في توصيف فعل الطاعن في حال كان فعله قد اقتصر على الحوالاتالداخلية بدون ترخيص وفق أحكام القانون رقم 38 لعام 2017 (المادة 41) مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان ويجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيهإعادة التأمين لمسلفهإعادة الملف لمرجعه