• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الوقائع والأدلة متروك لقاضي الاحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة أن يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك تحت رقابة محكمة

سلطة قاضي الإحالة في وزن الأدلة وتقدير الوقائع سلطة موضوعية، فإذا انتهى إلى أن الأدلة يكتنفها الشك أو لا تكفي للإحالة جاز له منع المحاكمة دون أن يشكل ذلك سبباً لنقض قراره ما دام قد بنى قضاءه على أسباب قانونية سليمة.

نص الاجتهاد

تقدير الوقائع والأدلة متروك لقاضي الاحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة أن يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك تحت رقابة محكمة النقض المناقشة: في الشكلحيث أن طعن الجهة المدعية قدم ضمن المدة القانونية وتبعا لطعن النيابة العامة مستوف شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا . اسباب الطعن1 – جاء القرار الطعين متناقضا حيث تم الظن عليهم بجنحة التزوير ولم يتهمهم بجناية سرقة المال2 – لم تأخذ الجهة مصدرة القرار بأن المطعون ضده محمد عثمان العناني متواري عن الأنظار . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى منع محاكمة المدعى عليهم المطعون ضدهم من جرم سرقة الأموال العامة لعدم قيام الدليل.وحيث أن قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة وناقش ادلتها مناقشة قانونية سليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية لاتهام المدعى عليهم المطعون ضدهم بجرم جنائي الوصف. وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة متروك لقاضي الاحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة أن يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك تحت رقابة محكمة النقض مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التاميناعادة الملف الى مرجعه.