• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام الدعوى العامة امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة الا بالاسبقية

الاختصاص المكاني في الدعوى العامة ينعقد لأحد المراجع الثلاثة: مكان الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه، وتُقدَّم الأسبقية في حال تعدد الجهات المختصة، لأن هذا الاختصاص من النظام العام.

نص الاجتهاد

تقام الدعوى العامة امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة الا بالاسبقية في رفع الدعوى وقواعد الاختصاص المكاني من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا افضلية لمحكمة على اخرى الا بالاسبقية في رفع الدعوى امام احدى المحاكم للامكنة الثلاثة المناقشة: النظر بطلب تعيين المرجعبتاریخ 26/4/2014 تم تنظيم الضبط 130 من قبل ادارة الأمن الجنائي بدمشق بناء على شكوى وكيل المدعي عماد الدين وتضمنت الشكوى انه يملك سيارة قاطرة ومقطورة لوحات رقم. درعا وسرقت السيارة في المنطقة الصناعية بدمشق من السائق محمد جمال وبعد ذلك نقلت تزويرا لدى دوائر النقل في محافظة درعا الى اسم محمد سامر وقد تم اقامة الدعوى العامة بجرائم سرقة سيارة والتزوير والاحتيال بحق محمد جمال ومحمد سامر بموجب الادعاء المرفق بالملف وصدر القرار عن قاضي التحقيق الخامس بدمشق بالتخلي الى قاضي التحقيق بريف دمشق تاسيسا على أن دمشق ليست مكانا لوقوع الجرم ولا لأي من الأمكنة المحددة بالمادة 3 اصول محاكمات جزائيةوحيث أن التحقيقات الأولية وفقا لما ورد بشكوى المدعي تشير الى ان مكان وقوع جرم سرقة سيارة المدعی به تم من المنطقة الصناعية بدمشق وسندا للمادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وسندا للاجتهاد القضائي المستقر عن الهيئة العامة لدى محكمة النقض تقام الدعوى العامة امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة الا بالاسبقية في رفع الدعوى وقواعد الاختصاص المكاني من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا افضلية لمحكمة على اخرى الا بالاسبقية في رفع الدعوى امام احدى المحاكم للامكنة الثلاثةوحيث أن دعوى الحق العام اقيمت في دمشق حيث مكان وقوع جرم السرقة المدعى به وحيث انه لايوجد في الأوراق ماينفي ذلكلذلك تقرر بالإجماع تعيين قاضي التحقيق بدمشق مرجعا مختصا للنظر بالدعوى صحة الاجراءات الجاريةعدم البحث بالرسم اعادة ملف الدعوى مرجعها المختص قاضي التحقيق بدمشق