• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من من توفر شرطين رئيسين في التكرار 1- وجود حكم مبرم بالادانة عن جريمة سابقة ۲- ارتكاب جريمة لاحقة للحكم المبرم من ذات الدرجة والطبيعة

يشترط لقيام التكرار الجنائي صدور حكمٍ مبرمٍ بالإدانة عن جريمة سابقة، ثم ارتكاب جريمة لاحقة بعد هذا الحكم وتكون من ذات الدرجة والطبيعة؛ فإذا وقع الفعل اللاحق قبل ثبوت الإدانة القطعية السابقة انتفى التكرار.

نص الاجتهاد

لابد من من توفر شرطين رئيسين في التكرار 1 – وجود حكم مبرم بالادانة عن جريمة سابقة ۲ – ارتكاب جريمة لاحقة للحكم المبرم من ذات الدرجة والطبيعة وماهذا الجرم المناقشة: اسباب الطعنالقرار لم يتبع النقض ولم يشدد العقاب في القانونحيث أن محكمة الجنايات السادسة بحلب كانت قد حكمت على المتهم أحمد بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن جناية السلب بالعنفوحيث أن محكمة الموضوع كانت قد بينت السبب لعدم تشديدها العقاب بان الحكمين المدرجين بكتاب الأدلة القضائية المؤرخ في 19/10/2016 والصادرين عن المحكمة العسكرية بجناية السلب بالعنف احدهما يحمل رقم قرار 268 تاریخ 21/7/2008 والاخر برقم 484 تاریخ 20/9/2010 والجرم موضوع القرار المطعون فيه تاریخ وقوعه في 27/1/2007 اي انه لم يكن قد صدر بحق المتهم حكم قطعي وانه بذلك لايكون مكررا وفقا للمادة 248 عقوبات عاموحيث أن محكمة الموضوع قد بينت بقرارها المطعون فيه شروط التكرار وانه لابد من من توفر شرطين رئيسين 1 – وجود حكم مبرم بالادانة عن جريمة سابقة ۲ – ارتكاب جريمة لاحقة للحكم المبرم من ذات الدرجة والطبيعة وماهذا الجرم وحيث أن تاريخ ارتكاب الجرم في القرار المطعون فيه كان قبل صدور الحكم المبرم فالجاني لايعد مکررا وفقا للقانون أي وفقا لمفهوم المادة 248 عقوبات عاموحيث ان اسباب الطعن لم تنل من سلامة التعليل والتطبيق القانوني للعقوبة المحكوم بها مما يتعين رد طعن النيابة العامة موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد طعن النيابة العامة موضوعاعدم البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه