• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عبارة كامل العقوبة يقصد بها العقوبة المانعة للحرية والغرامة الجزائية وبالتالي فان العقوبة الاصلية والفرعية كليتهما مشمولتين بمراسيم العفو

إذا نصّ مرسوم العفو في جرم جمركي على شمول «كامل العقوبة» وكان المقصود بالعقوبة في هذا السياق هو العقوبة المانعة للحرية والغرامة الجزائية، فإن العفو يمتد إلى العقوبة الأصلية والفرعية معاً متى تحققت التسوية الجمركية وسداد الغرامة.

نص الاجتهاد

ان عبارة كامل العقوبة يقصد بها العقوبة المانعة للحرية والغرامة الجزائية وبالتالي فان العقوبة الاصلية والفرعية كليتهما مشمولتين بمراسيم العفو المناقشة: اسباب الطعن الجرم وقع بتاریخ 14/12/2010 عندما داهمت دورية من عناصر الجمارك محل الطاعن وعثرت لديه على ملابس بالة مستعملة وافاد لهم بانه لا علم له انها بضاعة مهربة وانه اشتراها من اشخاص لا يعرفهم ضمن القطر على اساس انها بضاعة نظامية في القانونحيث أن محكمة الجنايات الأولى بحلب كانت قد حكمت على المتهم محمد نادر بالغرامة ثلاثمائة وسبع وثلاثون الف وخمسمائة ليرة سورية عن جناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وشملت العقوبة المانعو للحرية بمرسوم العفو العام 22 لعام 2014وحيث أن محكمة الموضوع كانت قد احاطت بواقعة الدعوى واوردت ادلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وفقا لقناعتها التي تكونته من علم الطاعن بان المواد التي عثر عليها في محله مواد مهربة وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى أن الطاعن کان قد سدد بموجب التصفية رقم 99066/37 جزء من الغرامة الجمركية موضوع الضبط 64 لعام 2010 واجری کامل التسوية بموجب ايصال مقبوضات صادر عن الادارة العامة للجمارك بتاریخ 25/2/2019 وحيث أن الجرم وقع في عام 2010 وحيث أن الطاعن اجرى التسوية مع ادارة الجمارك وسندا لمراسيم العفو الصادرة بالاعوام 2012 و2013 و2014 فقد شملت كامل العقوبة المنصوص عنها بالمرسوم 13 العام 1974 باستثناء تهريب الأسلحة او المخدرات شملت جزء منهها فقط وفقا لما ورد في مفصل المراسيم المذكورة وان عبارة كامل العقوبة يقصد بها العقوبة المانعة للحرية والغرامة الجزائية وبالتالي فان العقوبة الاصلية والفرعية كليتهما مشمولتين بمراسيم العفو المذكورة لمن يجري التسوية مع ادارة الجمارك ويسدد الغرامة الجمركية مما يتعين قبول الطعن ولكن لغير الأسباب الواردة في لائحة الطعن وعملا بالمادة 353لذلك تقرر بالإجماع قبول طعن المتهم محمد نادر موضوعا لجهة تطبيق مراسيم العفو على كامل العقوبة الأصلية والفرعية مصادرة التامين وتضمين الطاعن نصف الرسوم اعادة الملف الى مرجعه محكمة الجنايات الأولى بحلب للنظر بالنقض