• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في التسجيل هي لقيود السجل المدني سواء تم تسجيل الواقعة داخل او خارج المدة القانونية

يُعتدّ في التسجيل بقيود السجل المدني ذاتها، ولا يغيّر من حجيتها كون الواقعة سُجّلت داخل المدة القانونية أو خارجها ما دام القيد قائماً ومعتداً به.

نص الاجتهاد

العبرة في التسجيل هي لقيود السجل المدني سواء تم تسجيل الواقعة داخل او خارج المدة القانونية المناقشة: اسباب الطعنثابت بتقرير الطبيب الشرعي في الكسوة بان الحدث تجاوز سن الحادية عشر من عمره النظر في الطعنلما كان قانون الاصول المدنية رقم 26 لعام 2007 قد نصا على أن العبرة في التسجيل هي لقيود السجل المدني سواء تم تسجيل الواقعة داخل او خارج المدة القانونية وحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد نهج النهج القانوني السليم مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار ويتوجب رده موضوعالذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للطلبرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه