تُحدَّد قابلية الحكم للطعن وفق النصّ القانوني الناظم لا وفق ما يرد في منطوق القرار من وصف؛ فإذا كان القانون يجعل الحكم مبرماً أو غير قابل لطريق طعن معين، رُدّ الطعن شكلاً متى وُجّه إلى قرار غير قابل للطعن.
إن العبرة لما جاء في نص القانون لا لمنطوق القرار الطعين من حيث قابلية للطعن من عدمه المناقشة: النظر في الطعن .حيث ان الجرم المسند للمدعى عليهما مخالفة سير وحيث أن محكمة صلح الجزاء اصدرت قرارها يتغريم المدعى عليهما بمبلغ خمس مئة ليرة سورية وحيث أن مثل هذه الأحكام تقبل الاستئناف ويصدر حكم محكمة الاستئناف مبرما سندا للمادة /165/ أصول جزائية العبرة لما جاء في نص القانون لا لمنطوق القرار الطعين من حيث قابلية للطعن من عدمهولما كان الطعن وقع على قرار مبرم فهو مردود شكلا لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا مصادرة بدل تامين الطعن اصولااعادة الملف لمرجعه اصولا