• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العبرة في تحديد قابلية القرار للطعن من عدمه لنص القانون وليس لمنطوق القرار الطعين

تحديد قابلية القرار للطعن يُستند فيه إلى نصوص القانون المنظمة لطرق الطعن، لا إلى التكييف أو الوصف الوارد في منطوق القرار المطعون فيه؛ فإذا كان القرار مبرماً بحكم القانون كان الطعن عليه غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

أن العبرة في تحديد قابلية القرار للطعن من عدمه لنص القانون وليس لمنطوق القرار الطعين المناقشة: النظر في الطعنلما كان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة صلح الجزاء في السويد المتضمن تغريم المدعى عليه بمبلغ خمسمئة ليرة سورية لارتكابه مخالفة سير بمحكم ما بالالزامات المدنيةولما كانت الأحكام الصادر بالغرامة عن محاكم الصلح تقبل الاستئناف وحكم محكمة الاستئناف مبيناتها مبرمولا يقبل الطعن بالنقض سندا للمادة 165اصول جزائية وحيث أن العبرة في تحديد قابلية القرار للطعن من عدمه لنص القانون وليس لمنطوق القرار الطعينمما يجعل الطعن وقع على قرار مبرم ويجعله مردود شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلامصادرة بدل تامين الطعن اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا