• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مخاصمة النيابة التمييزية بوصفها ممثلة الحق العام سبب يكفي وحده لرد دعوى المخاصمة

تجب مراعاة اختصام النيابة التمييزية في دعوى المخاصمة متى كانت ممثلة للحق العام، وإلا كانت الدعوى مردودة شكلاً. ولا يُبنى الخطأ المهني الجسيم على مجرّد ترجيح المحكمة لأدلة الدعوى أو اقتناعها بها.

نص الاجتهاد

عدم مخاصمة النيابة التمييزية بوصفها ممثلة الحق العام سبب يكفي وحده لرد دعوى المخاصمة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعية المخاصمة السيده اثلة تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1570/12 تاريخ 29/4/2019 الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض والمتضمن من حيث النتيجة الظن على المدعي عليها مدعية المخاصمة بجنحة الدخول غير المشروع الى منظومة معلوماتية عملا بالمادة 15 من المرسوم 17/2012 والمطالبة بالتعويض لعل أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تسير الى انه وبناء على الشكوى من قبل كل من الدكتورة. المفرزة من وزارة الصحة لصالح الهيئة العامة للرقابة والتفتيش. المفتشة بالهيئة حيث تم تنظيم الضبط العدلي المرفق رقم 295 تاريخ 28/11/216 ومفادها أن هناك صفحة الكترونية تسمى – . – يقتحمون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقوم بالاساءة بشكل شخصي لهما بشكل متعمد وذلك من خلال تنزيل موضوعات تمسهم بشكل مباشر مما سبب لهما اذي معنوي كما أن المجلس الاعلى للهيئة المركزية وبموجب قراره رقم 68 تاريخ 11/4/2017 حيث التحقيق مع المذكورة واستثبت من أنها هي من انشات ذلك الموقع الألكتروني حيث طلبت احالة التحقيقات الى النائب العام لدى محكمة النقض لمحاكمتها بالجرم المعزو لها. وكانت الهيئة العامة لدى محكمة النقض قد كلف احد المستشارين لدى محكمة النقض للقيام بمهام قاضي التحقيق لدى الهيئة العامة حيث أصدر قراره المرفق والمتضمن منع محاكمة المدعى عليهمدعية المخاصمة من الجرم المسند اليها مما استدعى استئنافه من قبل النائب العام والجهة المدعية حيث اصدرت – غرفة الاحالة لدى محكمة النقض القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى وفق منطوقه مما استدعى تقديم الدعوى المخاصمة هذه الأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث تبين أن الجهة مدعية المخاصمة لم تختصم النيابة التميزية بوصفها ممثلة الحق العام وهذا السبب وحده يكفي لرد دعوى المخاصمة اضافة الى أن الهيئة المخاصمة غرفة الاحالة كانت الحاطت بواقعة الدعوى ، وردت على الدفوع المثارة وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوي الادلتها.ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبينا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف. لا تشكل سببا من أسباب المخاصمة وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بالخطأ المهني الجسيم – ويتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا مصادرة التأمين 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه