المرأة تستحق النفقة متى توافرت شروطها القانونية، ولا يُشترط لإيجابها عليها أن تكون عاجزة عن الكسب أو غير قادرة على العمل، ما دام النص الخاص لا يفرض عليها العمل.
الشارع لا يلزم المرأة بالعمل لاستحقاق النفقة. المناقشة: لما كان الشرط الوارد في المادة 159 أحوال خاصاً بالرجال والقاضي أخطأ في تطبيقه على المرأة لأن الشارع لا يلزم المرأة بالعمل وقد صرحت بذلك المادة 415 من كتاب قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال فجاء فيها ما نصه (ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحتاجذكراً صغيراً أو كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة «أي مريضة مرضاً مزمناً» أو صحيحة البدن قادرة على الكسب غير متكسب بالفعل). لذلك كان الحكم مخالفاً للقانون ومستحقاً النقض.