العبرة في حجية الحكم الجزائي بوحدة موضوع الفعل لا بوصفه؛ فإذا كان الفعل ذاته قد فصل فيه بحكم مبرم، امتنع نظر الدعوى اللاحقة عنه ولو اختلف التكييف أو شدت أو خفّت الوصفية، وتغطي قوة الشيء المحكوم به ما قد يشوب الحكم من عيوب ما دام قد انبرم.
اذ وجدت الوحدة بين موضوع الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشده والتخفيف ولان لعام قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لان الانبرام يسمو على النظام العام المناقشة: أسباب المخاصمةـ سبق ونظم بحق مدعي المخاصمة الضبط رقم 1349لعام 2015 مرتين – وصدر بحقه حكمين احدهما برقم 1363/2072 تاريخ 19/11/2017 من محكمة ص.ج 3 بدمشق المتضمن اعلان عدم مسؤوليه لعدم قيامه اركان الجرم بحقه وشوهد القرار من النيابة العامة والمدعية المدعى عليها بالمخاصمة اسقطت حقها الشخصي – واستنادا على ذات الضبط اعلاه تم تحريك الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم النشل بناء على شكوى الشاكية ذاتها جمانة فريحات فأصدرت محكمة ب بدمشق القرار رقم 547/796 لعام 2015 المتضمن حبس مدعي المخاصمة ورفيقه ماهر البقاعي وتم تصديق القرار استئنافا ورغم الطعن به قررت محكمة النقض رد الطعن موضوعا وحيث ان تحريك الدعوى العامة بذات الفعل الواحد مرتين ومن ذات المدعي وبذات الضبط يعتبر خطا مهني جسيم وتبين ان مدعي المخاصمة هو المستخدم الثاني للجوال المدعى به وحيث ان الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة ينحدر الى درجه الخطأ المهني الجسيملذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض عن الضررفي طلبات النيابة العامة التمييزية : طلبت النيابة رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعافي القانونحيث تبين انه قد لوحق مدعي المخاصمة عن ذات الفعل وذات الشرط ضبط شرطه العمارة رقم 1349 لعام 2015 مرتين وصدر بحق حكمين احدهما برقم 1363/2072 تاريخ 19/11/2017 من محكمة ص.ج 3 بدمشق المتضمن اعلان عدم مسؤوليه عن جرم شراء مال مسروق لعدم توافر اركانه وقد شوهد القرار من قبل النيابة العامة والحكم الاخر صادر عن محكمة ب بدمشق برقم 547/796/2015 بحق مدعي المخاصمة والمشتري الاول للجوال ماهر البقاعي بجرم النشل وحبس كل منهما ثلاثة اشهر مع الغرامة ورغم استئناف القرار المذكور من قبلها ومن قبل النيابة العامة لكن محكمة س بدمشق قررت رد الاستئنافين موضوعا وسهت عن البت باستئناف النيابة فتم الطعن به من قبل مدعي المخاصمة بواسطه وكيلته الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم 660/3386 تاريخ 29/5/2018 المتضمن رفض الطعن موضوعا رغم ان مدعي المخاصمة قد دفع بانه لوحق باذات الضبط وتقرر عدم مسؤوليته وحيث تبين اذن ان هناك حكمين متناقضين بحق مدعي المخاصمة بذات الضبط ومن ذات الشاكي وحيث تبين ان القرار المخاصم يخلو حتى من ذكر اسباب الطعن المثارة ولم تناقش تلك الاسباب والهيئة المخاصمة لم تدفق في الاوراق ولا في اسباب الطعن وجاء قرارها برد الطعن بعبارات عامه عاديه وحيث ان اجتهاد ه.ع ينص على انه من واجب الهيئة المخاصمة قراءه الملف قراءه القاضي المهتم بعمله حتى لا يقع في نتيجة الدعوى لان قرار عدم مسؤوليه مدعي المخاصمة صدر بتاريخ 19/11/2017 واصبح مبرما بمشاهده النيابة العامة مع عدم وجود ادعاء شخصي بينا القرار المخاصم صدر بتاريخ 29/5/2018 اي بعد انبرام قرار عدم المسؤولية فلا يجوز ملاحقه الفعل الواحد الا مره واحده (م 181ع.عام ) وحيث ان الاجتهاد المستقر على انه ( اذ وجدت الوحدة بين موضوع الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشده والتخفيف ولان لعام قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لان الانبرام يسمو على النظام العام جناية 56/487 لعام 1985وحيث تبين ان القرار المخاصم لم يناقش او يرد على الدفع الجوهري المثار اعلاه فيكون قد وقعت الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيموحيث انه سبق وقد تقرر قبول دعوى المخاصمة شكلا فلا داعي للبحث في ذلك مجددا لذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا – وابطال القرار المخاصم رقم 660/3386 لعام 2018ـ وتثبيت قرار وقف التنفيذ اصولاـ اعاده التامين الى مسلفه – اعاده الملف الى مرجعه لا جراء المقتضى اصولا