• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضبوط جلسات المحاكمة سندات رسمية وعدم التوقيع عليها من قبل الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية اذا كانت جلسة النطق بالحكم واصدار القرار

إن محاضر الجلسات من السندات الرسمية، غير أن قوّتها الثبوتية تسقط إذا شابها خلل جوهري في تنظيم الجلسة أو توقيعها، ولا سيما جلسة النطق بالحكم، أو إذا خلا القرار من تاريخ صدوره، لأن ذلك يخلّ بالأركان الشكلية اللازمة لصحة الحكم ويوجب بطلانه ونقضه.

نص الاجتهاد

ان ضبوط جلسات المحاكمة سندات رسمية وعدم التوقيع عليها من قبل الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية اذا كانت جلسة النطق بالحكم واصدار القرار لم يتم فتحها وتدوينها اصولا وكان القرار الصادر لم يتضمن تاريخ صدوره مما جعل القرار مفتقدا لأركانه القانونية المؤيدة له ويورث البطلان المناقشة: اسباب الطعن۱ – الاعتماد على الضبط الأمني وهذا مخالف للعدالة۲ – عدم توافر اركان العمل الارهابي ٣ – لم تقض المادة ۳۰٥ عقوبات على المصادرة النظر في الطعنلما كان من الثابت في الاحكام القضائية لابد من استكمال اجراءاتها المؤيدة لصدورها حسب الاصول القانونية ولما كان من الثابت ان ضبوط جلسات المحاكمة سندات رسمية وعدم التوقيع عليها من قبل الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية ولما كانت جلسة ٢٠١٩/٢/١٧ لم يتم توقيعها من قبل احد المستشارين رغم احتوائها على اجراءات جوهرية ومع الاشارة الى ان المادة ٣٠٥ عقوبات عام لم تتضمن مصادرة للأموال المنقولة للمتهم وجعل القرار عرضة للنقض ولما كان من الثابت ان جلسة النطق بالحكم واصدار القرار لم يتم فتحها وتدوينها اصولا وكان القرار الصادر لم يتضمن تاريخ صدوره مما جعل القرار الصادر مفتقدا لأركانه القانونية المؤيدة له ويورث البطلان وعرضة للنقض ويتيح للأطراف ابداء دفوعهم مجددا والمثارة في لائحة الطعن ويسمح بتطبيق احكام مرسوم العفو ۲۰ لعام ۲۰۱۹ لذلك لذلكتقرر بالإجماع١ – قبول الطعن ونقض القرار للأسباب القانونية المشار اليها اعلاه ۲ – اعادة الملف لمرجعه اصولا