إذا ثبت من الوثائق أن الأشغال بناءً على رخصة أشغال أملاك عامة فإن طلب الجهة المدعية بتشميلها بأحكام القانون رقم /10/ لعام 2015 غير قائم على ما يبرره قانوناً وحرياً بالرفض المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث أ...
إذا ثبت من الوثائق أن الأشغال بناءً على رخصة أشغال أملاك عامة فإن طلب الجهة المدعية بتشميلها بأحكام القانون رقم /10/ لعام 2015 غير قائم على ما يبرره قانوناً وحرياً بالرفض المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما تبين من الأوراق – بأن وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 9/11/2016 شارحاً فيها ما يلي :إن المدعي يشغل المخزنين رقم /15و20/ الواقع في نفق الجامعة تحت طريق دمشق بطريق الاستثمار وذلك بمهنة لبيع وحيازة جوالات للمحل رقم /15/ وكفتريا للمحل رقم /20/ منذ عام 2003 وإن مساحة كل مخزن /31/ م2 وإن الإدارة كانت تمدد الاستعمال كلما انتهت مدته وبنفس الرسوم والبدل دون أية زيادات وإن آخر تمديد كان لمدة سنة واحدة وببدل نقدي مقداره /270.000/ ل.س بموجب القرار ذي الرقم /494/ تاريخ 3/11/2014 والتي اعتبرت نافذة من تاريخ 17/8/2014 للمخزن رقم /15/ و/271050/ ل.س بموجب القرار رقم /194/ تاريخ 25/2/2015 والتي اعتبرت نافذة منن تاريخ 12/1/2015 للمخزن رقم /20/، وأن الجهة المدعية ونتيجة الأحداث التي تعرضت لها مدينة حمص من أعمال إرهابية تقدم بطلب لتمديد المدة العقدية وتعويضاتها عن ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة وقد وافق المكتب التنفيذي على التمديد وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس مدينة حمص رقم /573/ تاريخ 29/9/2015 المتضمن الترخيص بصورة مؤقتة للجهة المدعية بإشغال المخزن رقم /15/ الكائن ضمن نفق الجامعة تحت طريق دمشق لتجهيزه وإشغاله لمهنة بيع وصيانة جوالات وبيع هدايا واكسسوارات وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء قرار الإشغال السابق بتاريخ 17/8/2015 لقاء بدل إشغال كلي للثلاث سنوات عن كامل مساحة الموقع بمبلغ قدره /1.822.500/ ل.س أي بزيادة بلغت /100% عن البدل السابق البالغ /270000/ للسنة والنصف الأولى وبزيادة بلغت /150%/ عن ذات البدل للسنة والنصف الأخيرة كما صدر القرار رقم /575/ تاريخ 29/9/2015 المتضمن الترخيص بصورة مؤقتة للجهة المدعية بإشغال المخزن رقم /20/ الكائن ضمن نفق الجامعة تحت طريق دمشق لتجهيزه وإشغاله لمهنة كافتريا وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 12/1/2016 لقاء بدل إشغال كلي لثلاث سنوات قدره /1829588/ ل.س ، ولقناعة الجهة المدعية بأن الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مدينة حمص ولا سيما المنطقة التي يقع فيها المخزن موضوع الدعوى قد أثرت على موضوع الاستثمار حيث توقف الاستثمار لعدم إمكانية الوصول إلى المخزن وممارسة الأعمال فيه مما ألحق ضرر مادي كبير بالجهة المدعية التي تقدمت بكتاب إلى الجهة المدعى عليها تطالبها فيه بإعفائها من الزيادة المفروضة على المخزن وتشميلها بقانون الاستثمار رقم /10/ تاريخ 8/7/2015 على الجهة المدعية وإعفاؤها من جميع المبالغ المترتبة إلا أن مجلس مدينة حمص رفض ذلك بالرغم من أن جميع الاستثمارات تعطلت في مدينة حمص وهو الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تحصيل المبالغ المطالب بها من مجلس مدينة حمص المترتبة بموجب القرار رقم /573/ تاريخ 29/9/2015 والقرار /575/ تاريخ 29/9/2015 وذلك على الجهة المدعية إلى حين البت بالدعوى بحكم نهائي وإعفاء الجهة المدعية من جميع المبالغ المتوجبة عليها كبدل للاستثمار المخزنين رقم /15و20/ طيلة فترة الأحداث أي من عام 2011 وحتى 2016 وإخضاع هذا الاستثمار للقانون رقم /15/ تاريخ 8/7/2015 وفي حال جنوح المحكمة إلى غير ذلك إعفاء الجهة المدعية من دفع الزيادة التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص على بدل الاستثمار وهي /100/%/ عن السنة والنصف الأولى و/150% عن السنة والنصف الثانية لأن هذه الزيادة في غير محلها القانوني وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل التمديد الأخير وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المدفوعة من الجهة المدعية خلالسنوات الأحداث الأخيرة .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري بطرطوس أصدرت قرارها رقم /4/ م المؤرخ في 2/2/2017 المتضمن رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد أقر وكيل الجهة المدعية إسقاط حقه بالطعن بهذا القرار .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها (الطاعنة) تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 27/4/2017 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على أن الإجراءات المتخذة منن قبل الجهة المدعى عليها تمت وفقاً لأحكام القانون والأنظمة النافذة حيث تمت بموجب القرار الصادر عن مجلس المدينة رقم /494/ تاريخ 3/11/2014 ورقم /194/ تاريخ 25/2/2015 الموافقة على التمديد للشاغلين لمدة عام واحد وبالسعر القديم وبناءً على قرار المكتب التنفيذي رقم /14/13/ تاريخ 21/4/2015 بالموافقة على التمديد للشاغلين لمدة ثلاث سنوات ميلادية بزيادة /100% / للسنة والنصف الأولى وزيادة البدل /150/% للسنة والنصف الأخيرة ، وإن الزيادة على البدل كانت لتتناسب مع السعر الرائج في المحلات المجاورة للنفق خاصة وإن الأشغال بدأ من عام 2003 وليس من المعقول أن تبقى البدلات على حالها ، كما أن الإدارة هي المخولة في تقدير الضرر اللاحق بالشاغل للموافقة على تشميله بالقانون رقم /10/ لعام 2015 حيث أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بطلب لتشميلها بالقانون /10/لعام 2015 وقد صدر قرار المكتب التنفيذي بعدم الموافقة على التشميل لكون المكتب التنفيذي لمجلس المدينة سبق له وأن أعطى مدة سنة وثم ثلاث سنوات وبالتالي فإن مجلس المدينة قد أعطى المستثمر التمديد المناسب له لتعويض الخسارة في فترات التوقف علماً أن المنطقة كانت شبه آمنة في بعض الأشهر فقط وأمنة معظم أيام السنوات الباقية ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بمذكرة جوابية بيّن فيها أن مجلس مدينة حمص مدد مدة الأشغال ثلاث سنوات لأن له مصلحة في ذلك فالمحلات كانت مغلقة وتعرضت لأعمال النهب والسرقة ولا أحد يتقدم لاستثمارها وأن التمديد وقع قبل صدور القانون /10/ لعام 2015 ولم يستفيد منه المستثمرين لنفق الجامعة كما أن رفع الأجور والبدلات كانت عبء على المستثمرين والأضرار التي لحقت بالمستثمرين كبيرة ولا تناسب بين رفع القيمة والانتاج .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري بطرطوس ورغبةً منها في وضع الأمور بنصابها السليم كانت قد قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لتقصي واقع وفعالية عملية الاستثمار المعدّ لها المخزن وما طرأ من ظروف ومدى تأثيرها على الاستثمار وتحديد المستحقات المترتبة وإمكانية تشميل الجهة المدعية بأحكام القانون /10/ لعام 2015 وقد انتهت الخبرة الأحادية بتقريرها المؤرخ في 19/10/2017 إلى مايلي :إن إشغال الجهة المدعية للمخزن رقم /15/ الكائن في نفق الجامعة تحت طريق دمشق والبالغة مساحته /31/ م 2 وكذلك المخزن رقم /20/ البالغة مساحته /31/ م2 هو بموجب رخصة إشغال أملاك عامة صادرة عن مجلس مدينة حمص استناداً إلى أحكام المادة /14/ من القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 .إن القانون رقم /10/ لعام 2015 شمل عقود الاستثمار أو الايجار للأملاك الخاصة للوحدات الإدارية ولا يشمل رخص أشغال الأملاك العامة وتشميل هذه الرخص بالقانون المذكور هو أمر قانوني يحتاج لاجتهاد المحكمة .إن تثبيت بدل الأشغال منذ عام 2003 وحتى عام 2014 وتمديده ثلاث مرات دون أية زيادة فيه رغم ارتفاع أسعار جميع الخدمات والمواد نتيجة للأحداث التي بدأت في البلاد منذ 15/3/2011 والتضخم النقدي الكبير الذي رافقها هو مؤشر على أن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص قد أخذ بالحسبان ذلك التعطل الجزئي للاستفادة من الإشغال خلال الأحداث .4 – إن تمديد رخص الإشغال لهذه المحلات بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص رقم /14/13/ تاريخ 21/4/2015 لمدة ثلاث سنوات مع زيادة بدل الأشغال هو نتيجة تحسن الوضع الأمني في حمص وعودة الفائدة الكاملة للشاغل من هذا الإشغال على أن بدل أشغال المتر المربع اليومي للمخزن موضوع الدعوى مازال دون الحد الأعلى المنصوص عنه في المادة /14/ من القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 (46/ل.س /م2/ يوم للسنة والنصف الأولى و/60/ ل.س /م2/ يوم للسنة والنصف الأخيرة )ومن حيث أنه نتيجة لتعقيبات طرفي الدعوى كانت محكمة القضاء الإداري بطرطوس قد قررت إعادة الخبرة الفنية الأحادية الجارية بالدعوى بخبرة ثلاثية وقد انتهت هذه الخبرة بتقريرها المؤرخ في 30/8/2018 إلى ما يلي :إن إشغال الجهة المدعية للمخزن رقم /15و20/ (موضوع الدعوى ) هو بموجب رخصة إشغال أملاك عامة صادرة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص استناداً للمادة /14/ من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 .إن القانون رقم /10/ لعام 2015 وتعليماته التنفيذية قد خص في نص مواده فيما يتعلق بالإعفاء والتمديد فقط عقود الاستثمار والايجار المبرمة مع الوحدات الإدارية التي تأثرت بالأحداث والظروف الراهنة والتي توقف العمل بها سواء كان التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً وذلك من 15/3/2011 تاريخ بداية الأحداث والظروف التي تمر بها البلاد دون أن يرد في نص القانون المذكور العلاقات الأخرى التي تنظم مع الوحدات الإدارية دون إبرام عقود ومنها علاقة إشغال المواقع في الأملاك العامة بموجب تراخيص الإشغال المنظمة استناداً إلى أحكام المادة /14/ من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 إن مطالبة الجهة المدعية بإمكانية تشميلها بأحكام القانون رقم /10/ لعام 2015 في ضوء الواقع ومدى تأثره بالأحداث التي جرت في مدينة حمص تماشياً مع مضمون القانون المذكور هو أمر قانوني يعود تقديره لاجتهاد المحكمة ، لاسيما أن جميع الفعاليات والنشاطات الاقتصادية وغيرها كانت قد تأثرت بالأحداث السائدة بغض النظر عن العلاقة مع الوحدة الإدارية إن كانت عقد استثمار أو عقد إيجار أو رخصة الأشغال.ترى الخبرة أن بدل الأشغال الإجمالي خلال كامل مدة الأشغال المحددة بثلاث سنوات بموجب قرار الترخيص رقم /573/ لعام 2015 ورقم /575/ لعام 2015 للمخزنين موضوع الدعوى في ظل انعكاس تأثير الأحداث على نشاط الفعاليات خلال هذه المدة في مدينة حمص عامة وموقع الأشغال الكائن في نفق الجامعة تحت طريق دمشق خاصة هو مبلغ وقدره /1.215.000/ ل.س للمخزن رقم /15/ وذلك على أساس – أن بدل أشغال السنة الأولى هو ذاته قيمة الأشغال السابق بمبلغ /270.000/ ل.س . – إن بدل أشغال السنة الثانية هو بزيادة بنسبة قدرها /50%/ على بدل الأشغال السابق أي بمبلغ قدره /405000/ ل.س – إن بدل أشغال السنة الثالثة هو بزيادة بنسبة قدرها /100% على بدل الأشغال السابق أي مبلغ قدره /540000/ ل.س .وعليه يكون المجموع الكلي عن ثلاث سنوات مبلغ قدره /1.215.000/ ل.س وبالنسبة للخزن رقم /20/ هو مبلغ مقداره /1219725/ ل.س وبنفس النسب السابقة.ومن حيث أن كلا الطرفين تبلغا تقرير الخبرة الفنية الثلاثية وتقدم وكيل الجهة المدعية بمذكرة مؤرخة في 8/10/2018 تضمنت طلب عارض أوضح فيه أن الإدارة أعلنت عن مزاد علني على مخازن نفق الجامعة برقم /5639/ ص تاريخ 20/8/2018 والتمس فيه إعطاء القرار بوقف تنفيذ إجراءات المزاد لحين البت بأساس النزاع وذلك تأسيساً على أن مجلس مدينة حمص قام بالإعلان المشكو منه خشية حصول الجهة المدعية على أحكام قضائية ملزمة بتمديد عقود أشغال مخازن نفق الجامعة .ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 4/11/2018 عقبت فيها على تقرير الخبرة الفنية الثلاثية بالقول إن تخفيض سعر بدل الاستثمار خلافاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /14/13/ تاريخ 21/4/2015 – القاضي بالتمديد ثلاث سنوات ميلادية بشرط زيادة البدل /100% للسنة والنصف الأولى و/150% للسنة والنصف الثانية – بذريعة سوء الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة جاء مجحفاً بحق مجلس المدينة وفيه هدر المال العام وإن الوضع الأمني الذي كان سائد في تلك المنطقة ليس ما ورد في تقرير الخبرة حيث أن العديد من مؤسسات ودوائر الدولة انتقلت إلى جامعة البعث ومارست عملها في مبنى الجامعة حتى عودة الاستقرار لإحياء حمص القديمة نهاية الشهر الخامس لعام 2014 بالإضافة إلى أن العملية الدراسية والتدريسية في الجامعة لم تتوقف طيلة فترة الأزمة وهذه دلائل كافية على أن تلك المنطقة أمنة .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري بحمص أصدرت قرارها رقم /25/ م/ تاريخ 4/11/2018 المتضمن رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه شريطة عدم المساس بحق الجهة المدعية بمدة الاستثمار المتبقية لها في محلها موضوع الدعوى لغاية تاريخ 10/1/2019 وفق مضمون محضر ضبط المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص بالجلسة رقم /17/ تاريخ 28/3/2018 على أن تقوم الجهة المدعية بتسديد بدلات الاستثمار عن المدة المذكورة ولم يتم الطعن بالقرار المذكور .وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الإداري بحمص (بحسبانها قد أصبحت المحكمة ذات الاختصاص المكاني ) حكمها الطعين رقم /55/ المؤرخ في 16/12/2018 في القضية ذات الرقم /271/ لسنة 2018 القاضي .من حيث النتيجة بقبول الدعوى والطلبات العارضة شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وتحديد بدل الأشغال الإجمالي للمخزن رقم /15/ خلال كامل مدة الأشغال المحددة بثلاث سنوات بموجب الترخيص الصادر بالقرار رقم /573/ لعام 2015 بمبلغ /1.215.000/ ل.س وتحديد بدل الأشغال الإجمالي للمخزن رقم /20/ خلال كامل مدة الأشغال المحدد بثلاث سنوات بموجب الترخيص رقم /575/ لعام 2015 بمبلغ /1219725/ ل.س ومنع الإدارة المدعى عليها من مطالبة الجهة المدعية بما يزيد عن المبلغين المذكورين ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات وقد شيدت المحكمة حكمها المذكور بالقول أن أشغال الجهة المدعية للمخزنيين موضوع الدعوى كان بالاستناد إلى القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 وعليه صدر قرار من المكتب التنفيذي بمنح رخصة الأشغال وتحديد مدتها وقيمة رسم الأشغال السنوي وعليه فإن الأشغال وهو بناء رخصة أشغال للأملاك العامة في حين أن القانون رقم /10/ لعام 2015 جاء بخصوص تمديد عقود الايجار والاستثمار للوحدات الإدارية ومن المعلوم قانوناً بأن هذه العقود تكون على أملاك الدولة الخاصة وقد نصت فقط على عقود الآجار والاستثمار تأهيل عن أن القانون المذكور أعطى الوحدة الإدارية الصلاحية التقديرية للموافقة على التمديد وبالتالي لا مجال لإلزام الإدارة بذلك حتى وإن كان العقد عقد آجار أو استثمار وبالتالي وطالما قد ثبت من الوثائق أن الأشغال بناءً على رخصة أشغال أملاك عامة يكون بطلب الجهة المدعية بتشميلها بأحكام القانون رقم /10/ لعام 2015 غير قائم على ما يبرره قانوناً وحرياً بالرفض وأما لجهة تحديد قيمة رسم الأشغال للمحل عن مدة التمديد لثلاث سنوات