الخبرة وسيلة استدلال فنية تستعين بها المحكمة، ولها سلطة تقديرها والأخذ بها أو طرحها كلياً أو جزئياً بحسب ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تعليلها قانونياً سائغاً.
الخبرة هي عبارة عن مشورة قانونية تلجأ اليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لمحكمة الموضوع وحدها الحق في تقييم تلك الخبرة وفي اعتمادها كليا أو جزئيا او طرحها واهمالها بالكامل طالما كان ذلك وفق التعليل القانوني السليم وما عليه ملف الدعوى ولا معقب عليها بذلك من محكمة النقض المناقشة: اسباب المطعنأسباب طعن دالاتي ورفاقه:1 – التعويض غير جابر للضرر ولا يأتلف وتاريخ الادعاء2 – المحكمة لجأت للخبرة الفنية في تقدير التعويض ثم لجأت الى التقدير الذاتي3 – المحكمة خفضت التعويض بتعليل العودة للمأجور مع أن الخبرة لاحظت ذلك في تقريرهاأسباب طعن خولة ورفاقها: 1 – التأخير كان لسبب أجنبي2۔ المحكمة لم تكلفنا برسم طلب الادخال3 – حددنا الاسس القانونية لطلب الادخال4 – طلب ادخال المحامي الاستاذ فتال صحيح ومدفوع الرسم5 – الدعوى جديرة بالرد لعدم صحة مخاصمة زينا6 – القرار توسع في تفسير نص استثنائي والاستاذ فتال تسلم المفاتيح7 – لم يناقش القرار السبب الأجنبي للتأخير8 – الدعوى سابقة لأوانها لتعلق موضوعها بعدم امكانية العودة بعد البناء9 – الضرر غر متحقق والقرار لم يعالج تجزئة الملكية ودعوى ازالة الشيوعأسباب طعن قرطلي والحكيم1 – الدعوى مستوجبه للرد لعدم صحة الخصومة ابتداء لتقديمها من جزء من الورثة2 – العقار سجل باسم مالكته جديدة قبل اقامة الدعوى3 – الكشف تم بشكل غير أصولي وبغياب الجهة الطاعنة وكان يجب إجراء خبرة جديدة4 – العقار عاد وأشغل من المطعون ضدهم وكافة المستأجرين5 – المحكمة لم ترد على الدفع بوجود دعوى عقارية بإزالة الشيوع.في القانونتقدمت الجهة المدعية الدالاتي بدعواهم أن المؤرث محمد كان مستأجرا للمحل التجاري مدفوع الدعوى حيث تقدم المالكين بدعوى إخلاء لعلة الهدم والبناء وصدر القرار الصلحي 1426/812للعام 1996 والمصدق استئنافا متضمنا الالزام بالإخلاء وتم التنفيذ وتسليم المفتاح في 31/8/2005بالملف التنفيذ 806 صلحي 2005 ومنذ ذلك التاريخ وحتى اقامة هذه الدعوى في 4/4/2007 لم يباشر المالكين لا بالهدم ولا بالبناء والمؤرث خارج المأجور مما سبب ضررا بالغا يستحق التعويض.وحيث أن حق الايجار ينتقل للورثة لذلك يطلبون الكشف والخبرة وتقدير التعويض حيث أجرت المحكمة الكشف والخبرة بعد الشروع في الجلسات العلنية وتبين أن البناء لازال على حاله ولم يقم الهدم واعادة البناء وتم تقدير التعويض من تاريخ الاخلاء في 31/8/2005 وحتى تاريخ /11/2007 وهو التاريخ الذي أقرت به الجهة المدعية بالعودة للمأجور القديم وبعد تبادل الدفوع وتقديم طلبات الادخال صدر القرار المطعون فيه بالإلزام بالتعويض الذي قدرته المحكمة وفق بعض مفردات الخبرة الجارية وليس وفق تقرير الخبرة بكامل تفاصيله ورد طلبات الادخال وتثبيت الحجز الاحتياطي فتقدم كل بطعنه وفق الاسباب المذكورة.وحيث ان الخبرة هي عبارة عن مشورة قانونية تلجأ اليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لمحكمة الموضوع وحدها الحق في تقييم تلك الخبرة وفي اعتمادها كليا أو جزئيا او طرحها واهمالها بالكامل طالما كان ذلك وفق التعليل القانوني السليم وما عليه ملف الدعوى ولا معقب عليها بذلك من محكمة النقض وحيث أن التعويض وفق ما حددته المحكمة جاء موافقا ومنسجما وما عليه دفوع الاطراف ومساهمة الجهة المدعية في الضرر من خلال التراضي في توجيه الانذار مدة سنة ونصف تالية للإخلاء ثم التقدم بهذه الدعوى مما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة لا تنال منها اسباب طعن الجهة المدعية دالاتي ورفاقهوحيث أن استلام المأجور من قبل وكيل الطاعن خولة ورفاقها واعادة تسليم المأجور للمستأجرين لا يدخل في عداد السبب الأجنبي لعدم تنفيذ الالتزام طالما أن ذلك الاجراء تم وفق الأصول لدى دائرة التنفيذ ومن قبل الوكيل القانوني وحيث أن المحكمة كلفت الجهة طالبة الادخال بسداد الرسم دون جدوى في حين تم إدخال وقبول حضور المحامي الاستاذ فتال بعد سداد رسم طلب ادخال وحيث أن المالكة الجديدة زينا تملكت بعد قرار الحكم المتضمن الاخلاء وهي لم تكن طرفا في تلك العلاقة القانونية مما لا جدوى من مخاصمتها وحيث أن استلام المفاتيح من قبل الوكيل وتمنع بعض المستأجرين في الاخلاء ووجود دعوى إزالة شيوع لا يعتبر سببا أجنبيا محلا للمدعى عليهم من الالتزام وفق ما سبق ذكره الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب طعن خولة ورفاقهاوحيث أن تقديم الدعوى من قبل الورثة سهام وأحمد ورفيق وشفيق وهند ثم تدخل رنا محمد دالاتي منضمة للمدعين يجعل من الدعوى مقدمة من كامل الورثة بصفتهم الارثية ومن كامل الجهة المدعية بصفتهم الشخصية كمستأجرين بانتقال حق الايجار لشخص كل واحد منهم بعد وفاة مؤرثهم المستأجر الأصليوحيث أن الكشف والخبرة تمت بشكل قانوني سليم والمحكمة ناقشت الدفوع وردت عليها وفق الأصول والقانون سيما وأن عودة المستأجر للإشغال لا ينال من حقه بطلب التعويض عن فترة الحرمان المذكورة مما يجعل من اسباب طعن قرطللي والحكيم تبعا لذلك ولما تم ذكره اعلاه لا تنال من القراروحيث أن مجمل أسباب الطعن لم تنل من القرار المطعون فيه والذي جاء موافقا للأصول والقانون بما توصل اليه لذلك وعملا بالقانون 20/2015 وقانون الأصول والبينات والمادة 290 أصولتقرر بالإجماع1 – رفض الطعون الثلاث موضوعا2 – مصادرة بدل التامين3 – تضمين الجهة الطاعنة النفقات بالتساوي4 – اعادة الملف لمرجعه