يملك المؤجر والمالك حق الادعاء بالغبن في بدل المأجور، وتبقى الخبرة المعتمدة صحيحة متى أجريت أصولاً واستندت إلى عناصر التقدير الفنية، ولا ينهض الدفع بالتحسينات أو الإصلاحات سبباً لإهدارها دون دليل.
المادة 5 من القانون 20/2015 اعطيت الحق للمؤجر وللمالك بالادعاء بالغبن المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع 2 – الخصومة غير صحيحة بحق محمد لؤي 3 – المستأجر قام بالإصلاحات والتحسينات وهذه تقع على عاتق المؤجر 4 – الخبرة غير صحيحة ومبالغ فيها كثيرةفي القانونتقدمت المدعية مها بدعواها طالبة تحديد البدل السنوي للمأجور بصفتها مؤجرة ومالكة لحق الانتفاع حيث توفيت خلال الدعوى وتابع الحضور المحامي البكري بصفته وكيلا عن ورثة المدعية مها بموجب الوكالات المبرزة 23/82/م/7 دمشق 2019 و13/274 وزارة/2018 وحيث أن المحكمة أجرت الكشف والخبرة حيث سمي كل طرف خبيره وسمت المحكمة الخبير الثالث الذين تقدموا بخبرتهم وفق الأصول والقانون أخذين بعين الاعتبار الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي وكافة العوامل الداخلة في التقدير وحيث أن الجهة المدعى عليها دفعت بإدخال التحسينات والاصلاحات على الماجور دون تأييد ذلك الدفع بأي دليل مما يجعل الخبرة وما توصلت اليه موافق للأصول والقانون وحيث أن الخصومة صحيحة بمواجهته الجهة المدعى عليها بموجب مرسوم احداث المكتب رقم 87/للعام 1968 واعتبار مدير المكتب هو الممثل الرسمي له وهو عاقد النفقة وأمر الصرف ولما كانت المادة 5 من القانون 20/2015اعطيت الحق للمؤجر وللمالك بالادعاء بالغبن وحيث أن الجهة المطعون ضدها هم ورثة المؤجر مها وفق ما عليه قرار التخمين السابق ولما كانت المحكمة ناقشت كافة الدفوع وردت عليهالذلكتقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا 2 – تضمين الطاعن النفقات 3 – اعادة الملف لمرجعه