• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تتثبت من وجود الغبن في بدل الإيجار بالخبرة الفنية وبما تستخلصه من عناصر العقار

للمحكمة أن تتثبت من وجود الغبن في بدل الإيجار بالخبرة الفنية وبما تستخلصه من عناصر العقار، ولا تلتزم بإعادة الخبرة أو بالأخذ بتقدير أحد الخصوم متى وجدت الخبرة سليمة وموافقة للأصول.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تتبين وجود الغبن من عدمه ولا يعود ذلك لتقدير المستأجر الفردي المناقشة: أسباب الطعن1 – البدل مناسب ولا حاجة للتخمين 2 – لم تسال المحكمة الطرفين عن تسمية الخبير 3 – الخبرة مبالغ فيها ولم تراع حالة المأجورفي القانونحيث أن المدعية نصري تهدف الى رفع الغبن في البدل السنوي للمأجور وحيث أن القانون أجاز لمدعي الغبن اللجوء للمحكمة ( م 5 من القانون 20/2010) ولما كان للمحكمة أن تتبين وجود الغبن من عدمه ولا يعود ذلك لتقدير المستأجر الفردي ولما كانت المحكمة قد لجأت للخبرة الفنية وترك الأطراف لها تسمية الخبير في جلسة 27/10/2016 وحيث أن الخبرة جاءت موافقة للأصول والقانون أخذه بعين الاعتبار الموقع والوصف والمساحة ونوعية البناء ونظام العمران وحيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الأطراف ذلك طالما أنها رأت فيها سلامة الاجراءات وحسن التقديرلذلكتقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة بدل التامين 3 – تضمين الطاعن النفقات 4 – اعادة الملف لمرجعه