• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القضائي المبرم قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها

القرار القضائي المبرم يحوز حجيةً مانعة، ويُعدّ قرينةً قانونيةً قاطعةً لا يُقبل إثبات عكسها، فلا يجوز منازعة ما فصل فيه بشأن العلاقة الإيجارية أو صفة المستأجر إلا وفق الطرق القانونية المقررة، لا بالشهادة أو الادعاء المجرد.

نص الاجتهاد

القرار القضائي المبرم هو قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس المناقشة: اسباب الطعن – استند القرار المطعون فيه الى قرار محكمة النقض المتضمن اخلاء المأجور وأن هذا القرار ينطبق ويسري على كافة الورثة ومنهم المدعية تأسيسا على علمهم المعترض بواقعة تأجير الغير علما أن قرار النقض تضمن أن فؤاد مستأجر أصلي وليس بصفته وريث المستأجر الاصلي قاسم وبذلك فان التعليل مخالف للقانون باعتبار روزه غير ممثلة بدعوى الاخلاء وأن علمها بأن شقيقها فؤاد قد قام بتأجير المأجور الى الغير لا يفترض لابد من إقامة الدليل عليه.في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب اعتبارها مستأجر للمحل رقم 3 من العقار 79 السويداء الشرقية 1/1 الذي تملكه الجهة المدعى عليها لكونها من ورثة المستأجر والزام الجهة المدعى عليها بتسليم المتجر المذكور الى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وحيث أن محكمة الصلح كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية وطعنت به طالبة نقض القرار للأسباب المذكورة أعلاهومن حيث أن الجهة المدعى عليها مالكة للعقار موضوع الدعوى بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالدعوى. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد انكرت أية علاقة إيجارية مع مؤرث الجهة المدعية وأقرت بوجود علاقة إيجارية مع المدعى فؤاد وقاسم وقد انتهت هذه العلاقة بالإخلاء لعلة تأجير الغير بموجب قرار محكمة النقض رقم 930 تاريخ 16/5/2011 والمبرزة صورة مصدقة عنه بإضبارة هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار القضائي المذكور مبرم وهو قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس وأنه قد تضمن أن المستأجر الاصلي هو فؤاد مما يجعل ادعاء الجهة الطاعنة أن المستأجر الاصلي هو المؤرث قاسم لا سند له ولا دليل عليه من خلال قرار الحكم المذكور.ومن حيث أنه لا يجوز اثبات عقد الايجار ولا عكس ما ورد بالحكم القضائي المبرم بالشهادة الامر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لكونه أحسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة التامين أصولا 3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف 4 – اعادة الاضبارة لمرجعها أصولا