• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل الخبرة الطبية إذا جرت تسمية الخبراء خارج الجلسة العلنية وبغير حضور الخصوم

الخبرة الطبية لا تكون صحيحة إلا إذا جرت تسمية الخبراء في جلسة علنية وبحضور الطرفين، أو بعد تمكينهما من الاتفاق على تسميتهم وفق الأصول؛ وأي تسمية خارج هذه الضمانات تُرتّب بطلان الخبرة.

نص الاجتهاد

المحكمة لم تكلف نفسها بالجلسة سؤال الاطراف حول الاتفاق على تسمية الخبراء كما انها لم تقم بتسمية الأطباء الخبراء بذات الجلسة وهذا ما يخالف احكام القانون التي توجب أن تكون الخبرة الطبية بمعرفة خبراء اطباء يتم تسميتهم بجلسة علنية وبحضور الطرفين أما وأن تكون التسمية جرت خارج الجلسات العلنية ما يورث البطلان للخبرة المناقشة: اسباب الطعن1۔ المتبوع لا يسأل عن خطأ التابع 2 – القرار لم يتضمن فقرة بالإلزام لجهة دعوى الضمان3 – الخبرة مخالفة للمادة 139 بينات سواء الطبية أو الفنية في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة كانت اعتمدت على خبرات طبية وفنية جرت بإجراءات باطلة بحسبان أن الأطراف لم يتفقوا على تسمية الخبراء ولم يتركوا الأمر للمحكمة وهذا ما بدى واضحا بجلسة 28/9/2014 كما أن محكمة البداية لم تكلف نفسها بالجلسة سؤال الاطراف حول الاتفاق على تسمية الخبراء كما انها لم تقم بتسمية الأطباء الخبراء بذات الجلسة وهذا ما يخالف احكام القانون التي توجب أن تكون الخبرة الطبية بمعرفة خبراء اطباء يتم تسميتهم بجلسة علنية وبحضور الطرفين أما وأن تكون التسمية جرت خارج الجلسات العلنية ما يورث البطلان للخبرة ما عرض القرار للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه