• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق قاضي التحقيق في البحث في الأسباب المخففة

قرار قاضي التحقيق في الوصف القانوني والإحالة أو منع المحاكمة لا يقيد محكمة الأساس، وللمحكمة المختصة إعادة تكييف الفعل وتحديد اختصاصها، مع بقاء الأسباب المخففة التقديرية من اختصاص محكمة الموضوع وحدها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ – من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففة القانونية. – المحكمة التي أحيلت اليها الدعوى غير ملزمة بقرار قاضي التحقيق. إن قاضي التحقيق يملك حق تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني اللائق بها كما يملك منع المحاكمة عند فقدان الدليل أو عدم كفايته وليس ممنوعاً إلا من البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق محكمة الأساس لأنها من عمل القاضي. أما الأسباب المخففة القانونية فهي من حق القانونن على أن قرار قاضي التحقيق ليس ملزماً للمحكمة التي أحيلت اليها الدعوى بل تملك هي أيضاً حق تغيير الوصف واعطاء الواقعة قررت عدم اختصاصها ويرجع الأمر بعد ذلك إلى محكمة النقض لتعين المرجع المختص قانوناً وإن المادة 134 من الأصول الجزائية قد أعطت قاضي التحقيق حق احالة الظنين إلى محكمة الجنحة غذا تبين له أن الفعل من نوع الجنحة فإذا رجعنا إلى الوقائع والأدلة في هذه الدعوى نراها تشير إلى أن الشاكي هو البادىء بالضرب وقد أصبح الطاعن في حالة من حالات العذر المخفف وفقاً للمادة 242 من قانون العقوبات وبذلك تنتهي العقوبة الجنائية الواردة في المادة 543 من ذلك القانون إلى عقوبة جنحية تنطبق على المادة 241 من قانون العقوبات وهذا ما يؤدي إلى تغير وصف الجرم واعتباره من نوع الجنحة ودخوله في اختصاص محاكمها.