• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم والمصاريف القضائية يتحملها الفريق الخاسر في الدعوى ولو لم يشملها عقد التأمين

الأصل أن الرسوم والمصاريف تقع على عاتق الفريق الخاسر في الدعوى وفق القواعد الإجرائية والقانونية الناظمة، ولا يؤثر في ذلك عدم تضمينها في عقد التأمين ما لم يرد نص خاص يخالف هذا الأصل.

نص الاجتهاد

الرسوم والمصاريف يحكمها قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون الرسوم القضائية ويتحملها الفريق الخاسر في الدعوى اصولا ولو لم يشملها عقد التامين المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة القرار 1915 لعام 2008 عندما اخرجت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المدعى عليه أحمد. من الدعوى 2 – لجهة المسؤولية عن الحادث 3 – لجهة الخبرة الطبية وعدم استحقاق القاصرين لتعويض التعطل عن العمل4 – لجهة عدم شمول عقد التامين الرسوم والمصاريف في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى التعويض لها عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث أن المدعي هو من يحدد خصومة بالدعوى اصولا وحيث أن الوثائق المبرزة بملف الدعوى تؤكد صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث أن الخبرتين الفنية والطبية الجاريتان بإشراف محكمةالدرجة الأولى كانتا متوافقتين مع الأصول والقانون ولا تنال منها مطاعن الجهة المدعى عليها وحيث أن الرسوم والمصاريف يحكمها قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون الرسوم القضائية ويتحملها الفريق الخاسر في الدعوى اصولا ولو لم يشملها عقد التامين وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى مناقشة قانونية سليمة فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التاميناعادة الملف لمرجعه