• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إقامة دعوى واحدة من عدة مدعين إلا إذا كانت حقوقهم ناشئة عن التزام واحد

اتحاد الخصوم في دعوى واحدة لا يكون صحيحاً إلا عند وحدة الالتزام المنشئ لحقوقهم؛ أما إذا تعددت العقود أو التزامات كل مدعٍ على حدة، فلا يصح جمعهم في خصومة واحدة.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أضحى مستقرة على أنه من غير الجائز اقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعيين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد المناقشة: اسباب الطعن1 – أن حقوق الجهة الطاعنة ناشئة عن التزام واحد وهو العمل الغير مشروع والمتمثل بالقرار التعسفي الصادر عن الجهة المدعى عليها2 – أن محور اقامة دعوى واحدة عن المدعي بمواجهة مدعي واحد ضمانا لحسن سير العدالة ولتفادي صدور قرارات قضائية متناقضة3 – أن الجهة المطعون ضدها اساءت استعمال السلطة بإصدارها القرار التعسفي والذي يستوجب التعويض في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية والمتدخلة الى الزام الجهة المدعى عليها بإعادتهم الى عملهم لديها وصرف أجورهم اعتبارا من تاريخ صرفهم عن العمل بموجب قرار الجهة المدعى عليها رقم 1603 تاريخ 23/5/2013 واعتبارهم قائمين على رأس عملهم لجهة استحقاقهم للترفيعات والعلوات و الزيادات، والزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء ذلك وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الصلح المدني في رأس العين قرارها القاضي برد الدعوى شكلا، الا أن محكمة النقض وبخلاف هيئتها الحالية اصدرت قرارها رقم 637 لعام 2017 والذي قضى بقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وذلك للأسباب المبينة في متنه أصولا وبعد أن تم تجديد الدعوى عقب صدور القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا.وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أضحى مستقرة على أنه من غير الجائز اقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعيين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد وحيث أن أفراد الجهة المدعية والمتدخلة والذين يعملون لدى الجهة المدعى عليها بعقود مختلفة لجهة التزامات والتعويضات ۰۰۰ الأمر الذي يجعل من النتيجة التي وصل اليها القرار المطعون فيه متفقة مع الأصول والقانون ولا تنال منها المطاعن التي ثارتها الجهة المدعية بلائحة طعنهالذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعا۲ – مصادرة بدل التامين ٣ – اعادة الملف لمرجعه