• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في انتقال الحقوق التقاعدية للمحامي بسجلات الأحوال المدنية القائمة بتاريخ الوفاة ولا يعتد بتثبيت الزواج اللاحق عليها

العبرة في انتقال الحقوق التقاعدية والمنح المخصصة للمحامين تكون بما هو مثبت في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ الوفاة، وعلى مجلس إدارة الخزانة التحقق من توافر الشروط القانونية وفق تلك السجلات، ولا يعتد بتثبيت لاحق للزواج بعد وفاة المستحق.

نص الاجتهاد

أن المادة 28 من قانون تقاعد المحامين رقم 31 الصادر بتاريخ 29/10/2010 قد نصت على وجوب أن يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 27 والمتعلقة بكيفية انتقال الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للمحامين بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية. وأن العبرة في منح هذه الحقوق إلى سجلات الأحوال المدنية بتاريخ الوفاة المناقشة: اسباب الطعن إن الطاعن لم يسجل زواجه عندما تزوج من المحامية ابتسام بتاريخ 23/7/2014 وقد توفيت بتاريخ 7/5/2015 ولدى الطاعن زوجة أخرى وأولاد وقد تأخر في تثبيت الزواج لكنه تقدم بعد الوفاة بدعوى شرعية ومنح قرار قضائي بتثبيت الزواج وسجل في السجل المدنيفي القانونحيث أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية رد طلب الطاعن محمد ماهر. بتخصيصه براتب تقاعدي عن زوجته المحامية المتوفاة ابتسام. لكون عقد الزواج جرى تثبيته بعد الوفاة ولعدم قناعة المستدعي الطاعن بهذا القرار أوقع عليه الطعن للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن المادة 28 من قانون تقاعد المحامين رقم 31 الصادر بتاريخ 29/10/2010 قد نصت على وجوب أن يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 27 والمتعلقة بكيفية انتقال الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للمحامين بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية وحيث أن الطاعن يقر بلائحة الطعن المقدمة من قبله بأن واقعة زواجه لم تسجل في قيود الأحوال المدنية عند وفاة زوجته المحامية ابتسام. وأنه حصل على قرار قضائي بتثبيت الزواج بعد وفاة زوجته وبالتالي فلا تثريب على مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية أن هي رفضت منح الطاعن الحقوق التقاعدية عن زوجته المحامية طالما أن العبرة في منح هذه الحقوق إلى سجلات الأحوال المدنية بتاريخ الوفاة مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين ردها.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التأمينإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريفإعادة الملف لمرجعه اصولا