• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد اليمين الحاسمة بالإيجاب والقبول ولا يقبل من الخصم الرجوع عن طلب تحليفها بعد إعلانه الاستعداد لحلفها

إذا قبل الخصم تحليف اليمين الحاسمة الموجّهة إليه، انعقدت اليمين ولا يملك خصمه الرجوع عن طلبها أو الاعتراض على حلفها بعد انعقادها، لأنها وسيلة حاسمة في الإثبات تقطع النزاع.

نص الاجتهاد

اليمين تنعقد بمجرد حصول الإيجاب والقبول من الطرفين وبالتالي فانه عندما يعلن احد الخصوم استعداده لحلف اليمين الحاسمة الموجه اليه من قبل خصمه لا يسمع من هذا الخصم تراجعه عن طلب تحليف اليمين او معارضته في حلفها المناقشة: اسباب الطعنإن الطاعن تراجع عن اليمين وعارض بحلفها قبل أن تحلفها الجهة المطعون ضدها الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى هذه الواقعة ولم تأخذ بالتراجع والمعارضة بتحليف اليمين في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى تثبيت شراءه للسيارة موضوع الدعوى وتسجيلها على اسمه لدى قيود مديرية النقل اصولا وقد تدخل المطعون ضده باسم ابراهيم بالدعوى مدعيا ملكيته للسيارة موضوع الدعوى ولا علم له بالبيع الجاري بين المدعي والجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنه أصولا وحيث أن من الثابت من مجريات الدعوى من أن المدعي قد حصر دعواه بالمدعى عليه محمد شريف. والمتدخل باسم. وطلب اخراج المدعى عليهما فاطمة. وغسان. من الدعوى وكان ذلك بجلسة 8/7/2017 فضلا عن ذلك فان الطاعن لم يستأنف القرار البدائي بمواجهتهما لذلك فان الطعن بمواجهتهما جديرا بالرفض شكلا تبعا لذلك وحيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى من أن المدعي قد احتكم لذمة المدعى عليه والمتدخل باليمين الحاسمة اثباتا لدعواه وحيث أن اليمين تنعقد بمجرد حصول الإيجاب والقبول من الطرفين وبالتالي فانه عندما يعلن احد الخصوم استعداده لحلف اليمين الحاسمة الموجه اليه من قبل خصمه لا يسمع من هذا الخصم تراجعه عن طلب تحليف اليمين او معارضته في حلفها والحالة هذه وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وهي تفيد التنازل عما عداها من البينات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه حرية بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأميناعادة الملف لمرجعه