• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب إشارة الدعوى على صحيفة العقار في جميع دعاوى النزاع على ملكية العقار وما يتفرع عنها ومنها دعوى تثبيت البيع

تُشترط إشارة الدعوى على صحيفة العقار في جميع الدعاوى التي تدور حول ملكية العقار وما يتفرع عنها، وتُعد دعوى تثبيت البيع من هذه الدعاوى، وإغفال الإشارة يبرر رد الدعوى.

نص الاجتهاد

القانون أوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري في جميع دعاوى النزاع على ملكية العقار وما يتفرع عنها المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ما جاء بدفوعنا بمذكرتنا المبرزة بجلسة 15/4/2019 والتي طلبنا فيها اعتبار الدعوى مستأخرة لحين فتح قيود السجل العقاري. 2 – إن طلبنا بالدعوى ينصب على تثبيت العقد دون نقل الملكية ولا يتطلب ذلك وضع إشارة الدعوى.3 – إن المحكمة اعتبرت أن الدعوى عينية عقارية وهو الأمر الذي نفته الجهة المدعية في المناقشة والقانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى تثبيت عقد البيع الموقع بينها و بين المدعى عليه عبد اللطيف. والمتضمن شرائها لكامل أسهم الشقة السكنية من العقار رقم 1377 من المنطقة العقارية خمسون والمؤرخ في 28/2/2012 و بالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى لعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار و أيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن من حق محكمة الموضوع تقدير الوقائع و الأدلة و استخلاص الصورة الصحيحة للدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض.وحيث أن القانون أوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري في جميع دعاوى النزاع على ملكية العقار وما يتفرع عنها كحال هذه الدعوى و هي تثبيت البيع. مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة بدل التأمين. إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف.إعادة الملف لمرجعه أصولا.