لا يجوز تثبيت حقٍّ أو التصرف في سجلٍ تجاري مشاد على مرفق مشترك بين طبقات البناء بمعزل عن باقي الملاك، لأن ذلك يخالف القانون ويصطدم بطبيعة الشيوع والاشتراك في المرفق.
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بسجل تجاري مشاد على مرفق مشترك بين طبقات البناء فإن التصرف فيه بشكل مستقل عن باقي الملاك أمر يخالف القانون وبالتالي عدم جواز تثبيت هذا الحق بمعزل عن باقي الملاك. المناقشة: اسباب الطعن – عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسباب الاستئناف. – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثارت مسائل لم يعرضها الطاعن في لائحة استئنافه – العقد المبرز من الأدلة الكتابية المقبولة قانونا. – المحكمة أخطأت في تفسير القانون وتطبيقه وتجاهلت جميع الدفوع المثارة في القضاءحيث أن هذه الدعوى أقيمت من الجهة المدعية بطلب تثبيت الجاري للحصة السهمية من المدعى عليه والبالغة مساحتها 44م2 وإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتسجيل أصولا.وحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت برد الدعوى وأيدتها من حيث النتيجة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بإيقاع الطعن عليه طالبة نفضه للأسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث أن المبيع موضوع الدعوى يتعلق بسجل تجاري مشاد على مرفق مشترك بين طبقات البناء فإن التصرف فيه بشكل مستقل عن باقي الملاك أمر يخالف القانون وبالتالي عدم جواز تثبيت هذا الحق بمعزل عن باقي الملاك.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت جميع الدفوع والأدلة المطروحة أمامها ولما كان فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع طالما توصلت إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على نهج قانوني سليم وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوع.مصادرة بدل التأمين وإلزام الطاعن بالرسم والمصاريف. إعادة الملف لمرجعه أصولا.