• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار بعض الورثة لا يغني عن توجيه يمين الاستظهار على المدعي إذا كانت الدعوى موجهة إلى المورث المتوفى

إذا كانت الدعوى والحق المدعى به موجّهين إلى مورث متوفٍ وأصبحت الخصومة مع خلفه العام، وجب على المدعي حلف يمين الاستظهار ولو وُجد إقرار من بعض الورثة؛ فإن نكل عنها سقطت دعواه.

نص الاجتهاد

أن إقرار بعض الورثة لا يحول دون توجيه يمين الاستظهار طالما أن الدعوى والحق المدعى به موجهان إلى المورث غير أنه متوف و أضحت المواجهة مع خلفه العام فإن المشرع و بنص من النظام العام لم يكتف بالإقرار بل أوجب حينها على المدعي بالحق حلف يمين الاستظهار مع ما لها من خصائص الاستيثاق بشكل إذا حلفها کسب دعواه و إلا توجب المفهوم المعاكس المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن يقيم في طرطوس و حضوره متعذر إلا بمواعيد مسبقة فهو يعمل بالمرفأ.2 – لسم تلحظ المحكمة ضرورة إصدار قرار إعدادي لحضوره لحلف اليمين وفصلت الدعوى بسرعة3 – لم تراع حقوق الطاعن و المتدخلة برغم ثبوتها و إشارة الدعوي تثبت ذلك و يوجد حكم قضائي تعذر استخراجه بسبب الأحداث و فقدان الملف.4 – الدعوى ثابتة بإقرار الورثة أمام محكمتي البداية و الاستئناف.5 – المطعون ضدهم لم يعترضوا على تثبيت البيع للموكل و المتدخلة إلى مستلم المحل منذ سنوات و يمين الاستظهار غير واجبة مع إقرار الورثة. في القانونمن حيث أن وجود الطاعن في محافظة هي غير المنظور في محلتها الدعوى لا يشكل مانعا دون الحضور لحلف اليمين طالما أن وكيله القانوني قد جرى تكليفه غير مرة لإحضار موكله و لم يحضر أو يبدي عذرة مقبولا فضلا عن أنه استأنف القرار البدائي و رغم التكليف بالحضور للحلف لم يبد استعدادا للحليف أمام الاستئناف وحيث أن إقرار بعض الورثة لا يحول دون توجيه يمين الاستظهار طالما أن الدعوى والحق المدعى به موجهان إلى المورث غير أنه متوف و أضحت المواجهة مع خلفه العام فإن المشرع و بنص من النظام العام لم يكتف بالإقرار بل أوجب حينها على المدعي بالحق حلف يمين الاستظهار مع ما لها من خصائص الاستيثاق بشكل إذا حلفها کسب دعواه و إلا توجب المفهوم المعاكس لذلك وهو خسران دعواه و كل مبررات ذلك تعلقها بحق الميت.ولما كان الأمر كذلك و كان الطاعن قد أصر على عدم الحلف من خلال أن استئنافه لم يخرج عن جانب المجادلة في توجب تحليفها من عدمه مما يقطع بنكوله عن حلفهاوحيث أن القرار المطعون فيه قد راعي هذه المبادئ و أحسن الاستدلال فإنه يغدو محصنة من أسباب الطعن و بشكل أوجب رفضها.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوع.مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه