• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورود لفظ رسم في الإيصال المالي لا ينفي اعتباره تأميناً قضائياً إذا دلّت وثائق الدعوى على سداده

العبرة في تكييف الإيصال المالي بمضمونه وواقعه القانوني لا باللفظ الوارد فيه؛ فإذا ثبت من الوثائق أن المبلغ المدفوع هو تأمين قضائي مرتبط بالدعوى، فلا يُعتدّ بتسميته رسمًا ما دام الغرض القانوني قد تحقق.

نص الاجتهاد

أن ورود كلمة رسم بدلا من التأمين بالإيصال المالي لا يغير من الواقع القانوني لهذا الإيصال من أنه تأمين قضائي المناقشة: اسباب الطعن1۔ صدر القرار مخالفة للأصول و القانون.2 – لم تطلع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على وثائق الدعوى من أننا سددنا رسم طلب إعادة المحاكمة بموجب الإيصال المالي رقم 567108 تاریخ 23/11/2016 وهو تاريخ قیدالدعوی.في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى إلى أن الجهة الطاعنة تقدمت بدعواها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطلب فيها إعادة المحاكمة القرار رقم 1275 الصادر بتاريخ 24/10/2013 بالدعوى أساس 2897 عن محكمة الاستئناف المدني في اللاذقية و إلغاء البيع موضوع القرار وبالمحاكمة الجارية علنا أصدرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها برد الدعوى شكلا لعدم دفع التأمينات القضائية المتوجبة على طلب إعادة المحاكمة و لعدم قناعة الجهة المدعية طالبة إعادة المحاكمة بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أنه من العودة إلى وثائق الدعوى تبين أن الجهة الطاعنة قد دفعت التأمين القضائي لطلب إعادة المحاكمة بموجب الإيصال المالي رقم 567108 بتاریخ قيد الدعوى في 13/11/2016 والمرفق بلائحة الدعوى الأساسية و أن ورود كلمة رسم بدلا من التأمين بالإيصال المالي لا يغير من الواقع القانوني لهذا الإيصال من أنه تأمين قضائي والمرفق به أيضا بإيصال آخر برقم 567093 تاریخ 23/11/2016وهو نفس تاریخ قيد الدعوى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.لذلكتقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.إعادة بدل التأمين.إعادة الملف لمرجعه أصولا.