• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن بالنسبة للمطعون ضده يبدأ من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن

ميعاد الطعن بالنسبة للمطعون ضده يبدأ من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن، فإذا لم يتخذ طعناً أصلياً أو تبعياً ضمن المدة القانونية سقط حقه في إثارة الأسباب بعد فواتها.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد مستقر على أن مبدأ سريان الطعن بحق المطعون ضده هو تاریخ تبلغ طعن الخصم لأنه لا يجوز للمطعون ضده أن يظل ساكنا مدة طويلة غير محددة بالرغم من علمه بالحكم المناقشة: في الشكل حيث أن القرار المطعون فيه صدر في 13/12/2009 وتقدم المدعي خالد بالطعن على القرار المذكور بتاریخ 14/1/2010 وتبلغ المطعون ضده محمد نبيل استدعاء الطعن في 14/1/2010 ولم يتقدم بطعن أصلي أو تبعي وصدر القرار 2002/2031 ايجارات تاریخ 9/5/2010 متضمنأ رفض الطعنوحيث أن الاجتهاد مستقر على أن مبدأ سريان الطعن بحق المطعون ضده هو تاریخ تبلغ طعن الخصم لأنه لا يجوز للمطعون ضده أن يظل ساكنا مدة طويلة غير محددة بالرغم من علمه بالحكم (144/724 م2 للعام 2000)وحيث أن وفاة المدعى عليه في العام 2016 وتقدم أحد الورثة بهذا الطعن يجعله مقدمأ خارج المهلة القانونية سيما وأن ما أثارته الطاعنة من أسباب جاءت خارج مهلة الطعن ومثارها المرحلة التنفيذية أن كان لذلك وجه حقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلامصادرة بدل التامين تضمين الطاعن النفقات والرسم اعادة الملف لمرجعه